( مسألة ) : يجب الت - تابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع وكفّارة التخيير والترتيب ، ويكفى في حصوله صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني كما مرّ . وكذا يجب الت - تابع على الأحوط في الثمانية عشر « 1 » بدل الشهرين ، بل هو الأحوط في صيام سائر الكفّارات « 2 » . ولا يضرّ بالت - تابع فيما يشترط فيه ذلك الإفطارُ في الأثناء لعذر من الأعذار ، فيبنى على ما مضى كما تقدّم .
وأمّا المندوب منه
فالمؤكّد منه أفراد :
منها : صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر . وأفضل كيفي - تها : أوّل خميس منه ، وآخر خميس منه ، وأوّل أربعاء في العشر الثاني .
ومنها : أيّام البيض ، وهى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر .
ومنها : يوم الغدير ، وهو الثامن عشر من ذي الحجّة .
ومنها : يوم مولد النبي ( ص ) ، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل .
ومنها : يوم مبعثه ( ص ) ، وهو السابع والعشرون من رجب .
ومنها : يوم دَحو الأرض ، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة .
ومنها : يوم عرفة لمن لم يُضعفه الصوم عمّا عزم عليه من الدعاء ؛ مع تحقّق الهلال على وجه لا يحتمل وقوعه في يوم العيد .
ومنها : يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة ، يصومه بقصد القربة المطلقة ؛ وشكراً لإظهار النبي ( ص ) فضيلة عظيمة من فضائل مولانا أمير المؤمنين ( ع ) .
ومنها : كلّ خميس وجمعة .
ومنها : أوّل ذي الحجّة إلى يوم التاسع .
هامش
( 1 ) . لا ينبغي تركه .
( 2 ) . في اليمين واجب وفى غيره لا يترك .