عن بدنة . وكفّارة صيد المحرم النعامة « 1 » ، فإنّها بدنة ، فإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام ، ويتصدّق به على ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مُدّ على الأقوى ، والأحوط مُدّان ولو زاد عن الستّين اقتصر عليهم ، ولو نقص لم يجب الإتمام ، والاحتياط بالمُدّين إنّما هو فيما لا يوجب النقص عن الستّين ، وإلا اقتصر على المُدّ ويُتمّ الستّين ، ولو عجز عن التصدّق صام على الأحوط لكلّ مُدّ يوماً إلى الستّين ، وهو غاية كفّارته ، ولو عجز صام ثمانية عشر يوماً . وكفّارة صيد المُحرِم البقرَ الوحشي ، فإنّها بقرة ، وإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام ، ويتصدّق به على ثلاثين مسكيناً لكلّ واحد مُدّ على الأقوى ، والأحوط مُدّان ، فإن زاد فله ، وإن نقص لا يجب عليه الإتمام ، ولا يحتاط بالمُدّين مع إيجابه النقص كما تقدّم ، ولو عجز عنه صام على الأحوط عن كلّ مُدّ يوماً إلى الثلاثين ، وهى غاية كفّارته ، ولو عجز صام تسعة أيّام ، وحمار الوحش كذلك ، والأحوط أنّه كالنعامة ، وكفّارة صيد المُحرم الغزالَ ، فإنّها شاة ، وإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام ، ويتصدّق على عشرة مساكين ؛ لكلّ مُدّ على الأقوى ، ومُدّان على الأحوط . وحكم الزيادة والنقيصة ومورد الاحتياط كما تقدّم . ولو عجز صام على الأحوط عن كلّ مدّ يوماً إلى عشرة أيّام غاية كفّارته ، ولو عجز صام ثلاثة أيّام .
ومنها : ما يجب مخيّراً « 2 » بينه وبين غيره ، وهى كفّارة الإفطار في شهر رمضان ، وكفّارة
إفساد الاعتكاف بالجماع ، وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب ، وكفّارة النذر والعهد ، فإنّها فيها مخيّرة بين الخِصال الثلاث .
هامش
( 1 ) . الظاهر بعد العجز عن البدنة الانتقال إلى إطعام ستّين مسكيناً ، ثمّ إلى صيام ثمانية عشر ، وفى العجز عن البقرة في البقر الوحشي إطعام ثلاثين ، وإن عجز صام تسعة أيّام ، وفى العجز عن الشاة في صيد الغزال إطعام عشرة مساكين ، ثمّ صيام ثلاثة أيّام .
( 2 ) . ومنها كفّارة حلق الرأس في الإحرام وهى دم شاة أو صيام ثلاثة أو التصدّق على ستّة لكلّ واحد مدّان .