( مسألة 3 ) : لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء ، ولا برجل وامرأتين ، ولا بشاهد واحد مع ضمّ اليمين .
( مسألة 4 ) : لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه ، كان في السماء علّة أو لا . نعم ، مع عدم العلّة والصحو واجتماع الناس للرؤية وحصول الخلاف والتكاذب بينهم ؛ بحيث يقوى احتمال الاشتباه في العدلين ، ففي قبول شهادتهما حينئذٍ إشكال « 1 » .
( مسألة 5 ) : لا تختصّ حجّية حكم الحاكم بمقلّديه ، بل حجّة حتّى على حاكم آخر « 2 » لو لم يثبت خطؤه أو خطأ مستنده .
( مسألة 6 ) : لو ثبت الهلال في بلد آخر دون بلده ، فإن كانا متقاربين أو علم توافق افقهما كفى ، وإلا فلا .
( مسألة 7 ) : لا يجوز الاعتماد على التلغراف ونحوه في الإخبار عن الرؤية ، إلا إذا تقارب البلدان أو عُلم توافقهما في الأفق وتحقّق ثبوتها هناك ؛ إمّا بحكم الحاكم أو بالبيّنة الشرعية ، ويكفى في تحقّق الثبوت كون المخابر بيّنة شرعية .
القول : في قضاء صوم شهر رمضان
لا يجب على الصبيّ قضاء ما أفطر في زمان صباه ، ولا على المجنون والمُغمى عليه قضاء ما أفطرا في حال العذر « 3 » ، ولا على الكافر الأصلي قضاء ما أفطر في حال كفره . ويجب على غيرهم حتّى المرتدّ بالنسبة إلى زمان ردّته ، وكذا الحائض والنفساء وإن لم
يجب عليهما قضاء الصلاة .
( مسألة 1 ) : قد مرّ عدم وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال ولم يتناول شيئاً . وكذا
هامش
( 1 ) . بل منع إذا لم يدع غيرهما أحد من المستهلين .
( 2 ) . معتقد شمول ولاية الفقيه للمقام .
( 3 ) . الأحوط لا يترك ، القضاء فيما كان العذر بسوء اختياره ، إذا أفاقا .