تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
على من نوى الصوم ندباً وبلغ في أثناء النهار ، فلا يجب عليهما القضاء لو أفطرا وإن كان أحوط . ( مسألة 2 ) : يجب القضاء على من فاته الصوم لسُكر « 1 » ؛ سواء كان شرب المسكر للتداوي أو على وجه الحرام ، بل الأحوط قضاؤه لو سبقت منه النيّة وأتمّ الصوم . ( مسألة 3 ) : المخالف إذا استبصر لا يجب عليه قضاء ما أتى به على وفق مذهبه أو مذهب الحقّ إذا تحقّق منه قصد القربة ، وأمّا ما فاته في تلك الحال يجب عليه قضاؤه . ( مسألة 4 ) : لا يجب الفور في القضاء . نعم ، لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر على الأحوط « 2 » ، وإذا أخّر يكون موسّعاً بعد ذلك . ( مسألة 5 ) : لا يجب الترتيب في القضاء ولا تعيين الأيّام ، فلو كان عليه أيّام فصام بعددها بنيّة القضاء ، كفى وإن لم يعيّن الأوّل والثاني وهكذا . ( مسألة 6 ) : لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر ، يتخيّر بين تقديم السابق وتأخيره . نعم ، لو كان عليه قضاء رمضان هذه السنة مع قضاء رمضان سابق ، ولم يسع الوقت لهما إلى رمضان الآتي ، يتعيّن قضاء رمضان هذه السنة على الأحوط « 3 » . ولو عكس فالظاهر صحّة ما قدّمه ولزمه الكفّارة ؛ أعنى كفّارة التأخير . ( مسألة 7 ) : لو فاته صوم شهر رمضان - لمرض أو حيض أو نفاس - ومات قبل أن يخرج منه ، لم يجب القضاء وإن استُحبّ النيابة عنه . ( مسألة 8 ) : لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر ، واستمرّ إلى رمضان آخر ، فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه ، وكفّر عن كلّ يوم بمُدّ ، ولا يجزى القضاء عن التكفير . وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه ، فالأقوى وجوب القضاء فقط . وكذا إن كان
هامش
( 1 ) . يحتمل الصحّة مع سبق النيّة على السكر الحاصل بالشرب قبل الوقت فالأحوط الإتمام والقضاء . ( 2 ) . ولعلّ التأخير إلى رجب أو شعبان أفضل . ( 3 ) . بل لا يخلو من قوّة .