تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
من الرابعة ، فيبنى على الأربع ويأتي بالركوع ثمّ يأتي بوظيفة الشاكّ ، لكن الأحوط « 1 » إعادة الصلاة أيضاً . ( مسألة 12 ) : لو كان قائماً وهو في الركعة الثانية من الصلاة ، ويعلم أنّه أتى فيها بركوعين ، ولا يدرى أنّه أتى بهما في الأولى ، أو أتى فيها بواحد وأتى بالآخر في هذه الركعة ، فالظاهر بطلان صلاته « 2 » . ( مسألة 13 ) : لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين ، ولم يدرِ أنّهما من ركعة واحدة ، أو من ركعتين ، فالأحوط « 3 » قضاء السجدة مرّتين ، وكذا سجود السهو مرّتين ، ثمّ إعادة الصلاة . وكذا إذا كان في الأثناء مع عدم بقاء المحلّ الشكّى ، وأمّا مع بقائه فالأقوى الإتيان بهما ، ولا شئ عليه . ( مسألة 14 ) : لو علم بعد ما دخل في السجدة الثانية - مثلًا - أنّه إمّا ترك القراءة أو الركوع ، فالظاهر صحّة صلاته . وكذا لو حصل الشكّ بعد الفراغ من صلاته . ولو شكّ في الفرضين في أنّه ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة ، تجب عليه الإعادة « 4 » بعد الاحتياط بإتمام الصلاة وقضاء السجدة وسجدتي السهو . ( مسألة 15 ) : لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة ، فمع بقاء المحلّ الشكّى فالأقوى الاكتفاء بإتيان القراءة . وكذا في
هامش
( 1 ) . لا يترك بل البطلان لا يخلو من وجه وجيه . ( 2 ) . بل لا تبعد الصحّة فيسجد ويتشهّد وإن كان الأحوط الإعادة . ( 3 ) . لا ينبغي تركه وإن كانت الصحّة لا تخلو من وجه وجيه ، فبعد الفراغ أو فوت المحلّ الشكّى والسهوى يجب عليه قضاء السجدة مرّتين وأيضاً سجود السهو كذلك ، ومع بقاء المحلّ الشكّى يأتي بالمشكوك وينحلّ العلم الإجمالي وتصحّح بقاعدة الفراغ الجارية في الأثناء أيضاً ومع فوت المحلّ الشكّى وبقاء المحلّ السهوى كالقيام قبل الركوع يرجع ويأتي به . ( 4 ) . على الأحوط لا ينبغي تركه وإن كانت الصحّة أوجه فيقضى السجدة .
التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 223 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي