ختام : فيه مسائل متفرّقة
( مسألة 1 ) : لو شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر ، فإن كان قد صلّى الظهر بطل « 1 » ما بيده ، وإن كان لم يُصلِّها ، أو شكّ في أنّه صلاها أو لا ، فإن كان لم يُصلِّ العصر ، وكان في الوقت المشترك ، عدل به إلى الظهر . وكذا إن كان في الوقت المختصّ بالعصر ؛ لو كان الوقت واسعاً لإتيان بقيّة الظهر وإدراك ركعة من العصر ، ومع عدم السعة فإن كان الوقت واسعاً لإدراك ركعة من العصر ، ترك ما بيده وصلّى العصر ويقضى الظهر ، وإلا فالأحوط إتمامه عصراً وقضاء الظهر والعصر خارج الوقت ؛ وإن كان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه . وفى المسألة صور كثيرة ربما تبلغ ستّاً وثلاثين . وممّا ذُكر ظهر حال ما إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء . نعم ، موضع جواز العدول هاهنا فيما إذا لم يدخل في ركوع الرابعة .
( مسألة 2 ) : لو علم بعد الصلاة أنّه ترك سجدتين من ركعتين - سواء كانتا من الأوّلتين أو الأخيرتين - صحّت ، وعليه قضاؤهما « 2 » وسجدتا السهو مرّتين ، وكذا إن لم يدر أنّهما من أىّ الركعات بعد العلم بأنّهما من ركعتين ، وكذا إن علم في أثنائها بعد فوت محلّ التدارك .
( مسألة 3 ) : لو كان في الركعة الرابعة - مثلًا - وشكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين
هامش
( 1 ) . إلا إذا رأى نفسه في صلاة العصر وشكّ في نيّته لها من الأوّل ، أو علم أنّ نيّة الظهر لو كانت فهي كانت من باب الخطأ في التطبيق . وكذا في المغرب والعشاء .
( 2 ) . إن كان أحد طرفي الشكّ ، سجدة الركعة الأخيرة وتذكر بعد السلام وقبل المنافى فالأحوط إتيان سجدة بقصد ما في الذمّة بلا تعيين الأداء والقضاء ، ثمّ التشهّد والتسليم ، ثمّ قضاء سجدة أخرى ، ثمّ إتيان سجدتي السهو ، لنسيان السجدة ، ثمّ أخرى لما في الذمّة من نسيان السجدة أو السلام في غير محلّه .