تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
والثلاث ، كان قبل إكمال السجدتين أو بعده ، فالأحوط « 1 » الجمع بين البناء وعمل الشكّ وإعادة الصلاة ، وكذلك إذا شكّ بعد الصلاة . ( مسألة 4 ) : لو شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر ، أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر ، فإن كان في الوقت المشترك جعلها آخر الظهر « 2 » ، وإن كان في الوقت المختصّ بالعصر ، فالأقوى هو البناءُ على إتيان الظهر ورفعُ اليد عمّا بيده ؛ وإتيانُ العصر إن وسع الوقت لإدراك ركعة منه ، ومع عدم السعة له فالأحوط « 3 » إتمامه عصراً وقضاؤه خارج الوقت ؛ وإن كان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه . ( مسألة 5 ) : لو شكّ في العشاء بين الثلاث والأربع ، وتذكّر أنّه لم يأتِ بالمغرب ، بطلت صلاته « 4 » ، وإن كان الأحوط إتمامها عشاءً والإتيان بالاحتياط ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب . ( مسألة 6 ) : لو تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة ، فالأقوى « 5 » رفع اليد عن العصر وإتمام الظهر ثمّ الإتيان بالعصر ، بل لإتمام العصر ثمّ إتيان الظهر وجه . والأحوط إعادة الصلاة بعد إتمام الظهر ، وأحوط منه إعادتهما . هذا في الوقت المشترك ، وفى المختصّ تفصيل . ( مسألة 7 ) : لو صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة - مثلًا - من إحداهما من غير
هامش
( 1 ) . لا ينبغي تركه وإن كانت الصحّة لا تخلو من وجه . ( 2 ) . إرشاداً لا حكماً شرعياً . ( 3 ) . لا ينبغي تركه . ( 4 ) . لا تبعد الصحّة إن كان الشكّ بعد الدخول في الركوع فيتمّها عشاء ويحتاط بركعة ثمّ يأتي بالمغرب وإن كان الأحوط إعادة العشاء بعد المغرب . ( 5 ) . بل الأوجه العدول إلى الظهر بجعل ما بيده رابعة الظهر ان لم يدخل في ركوع الثانية ، لكن لا يترك الاحتياط بإتمام الظهر ثمّ العصر ثمّ إعادة الصلاتين ، وإن دخل في ركوع الثانية يعدل أيضاً إلى الظهر ويتمّها بإتيان الباقي لبطلان الظهر السابق .