تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
تعيين ، فإن كان مع الإتيان بالمنافى بعد كلّ منهما ، فإن اختلفا في العدد أعادهما ، وإلا أتى بواحدة بقصد ما في الذمّة . وإن كان قبل المنافى في الثانية مع الإتيان بالمنافى بعد الأولى ، ضمّ إلى الثانية ما يحتمل النقصان ثمّ أعاد الأولى « 1 » . ومع عدم الإتيان به بعدهما لا يبعد جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإعادة . هذا في الوقت المشترك . وأمّا في المختصّ بالعصر فالظاهر جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد الثانية ، وعدم وجوب إعادة الأولى . ( مسألة 8 ) : لو شكّ بين الثلاث والاثنتين أو غيره من الشكوك الصحيحة ، ثمّ شكّ في أنّ ما بيده آخر صلاته أو صلاة الاحتياط ، يتمّها بقصد ما في الذمّة ، ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط ، ولا تجب عليه إعادة الصلاة . هذا إذا كانت صلاة الاحتياط المحتملة ركعة واحدة . وأمّا إذا كانت ركعتين - كالشكّ بين الاثنتين والأربع - فالأحوط مع ذلك إعادة الصلاة . ( مسألة 9 ) : لو شكّ في أنّ ما بيده رابعة المغرب ، أو أنّه سلّم على الثلاث وهذه أولى العشاء ، فإن كان بعد الركوع بطلت ، ووجبت عليه إعادة المغرب ، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهّد ويسلّم ، ولا شئ عليه « 2 » . ( مسألة 10 ) : لو شكّ - وهو جالس - بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث ، وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة ، يبنى على الثلاث ويقضى التشهّد بعد الفراغ . وكذا لو شكّ في حال القيام بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد . ( مسألة 11 ) : لو شكّ في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة ، فالظاهر بطلان صلاته « 3 » . ولو انعكس ؛ بأن كان شاكّاً في أنّه قبل الركوع من الثالثة أو بعده
هامش
( 1 ) . لا يبعد جواز إتيان المنافى ، ثمّ إتيان صلاة واحدة في المتّحدين بقصد ما في الذمّة وفى المختلفين يعيد الصلاتين . ( 2 ) . سوى سجدة السهو لزيادة القيام على الأحوط . ( 3 ) . ولا يلزم إتيان الركوع بعد البناء على الأربع ثمّ الإبطال والإعادة .