ويحتمل « 1 » جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة . وكذلك الحال في المغرب والعشاء .
( مسألة 21 ) : لو صلّى الظهرين ثماني ركعات والعشاءين سبع ركعات ، لكن لم يدرِ أنّه صلاها صحيحة ، أو نقص من إحدى الصلاتين ركعة وزاد في قرينتها ، صحّت ولا شئ عليه .
( مسألة 22 ) : لو شكّ - مع العلم بأنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات - قبل السلام من العصر ؛ في أنّه صلّى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر ، أو صلاها خمساً فالتي بيده ثالثة العصر ، يبنى على صحّة صلاة ظهره ، وبالنسبة إلى العصر يبنى على الأربع ويعمل عمل الشكّ . وكذا الحال في العشاءين إذا شكّ - مع العلم بإتيان سبع ركعات - قبل السلام من العشاء في أنّه سلّم في المغرب على الثلاث أو على الأربع .
( مسألة 23 ) : لو علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات ، ولم يدرِ أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر ، فإن كان بعد السلام من العصر ، وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمّة . وإن كان قبل السلام « 2 » ، فإن كان قبل إكمال السجدتين ، فالظاهر الحكم ببطلان الثانية وصحّة الأولى ، وإن كان بعده عدل إلى الظهر وأتمّ الصلاة ولا شئ عليه .
( مسألة 24 ) : لو علم أنّه صلّى العشاءين ثماني ركعات ، ولا يدرى أنّه زاد الركعة في المغرب أو العشاء ، وجبت إعادتهما مطلقاً إلا فيما كان الشكّ قبل إكمال السجدتين ، فإنّ الظاهر الحكم ببطلان الثانية وصحّة الأولى .
( مسألة 25 ) : لو صلّى صلاة ثمّ اعتقد عدم الإتيان بها وشرع فيها ، وتذكّر قبل السلام
هامش
( 1 ) . وهو الأوجه ويسجد للسهو للسلام في غير محلّه .
( 2 ) . الظهر صحيح بالفراغ ويجب إعادة العصر ، ولو عدل إلى الظهر رجاءً واتمّها فقد علم بإتيان الظهر الواقعي بلا شكّ بين الأربع والخمس حينئذٍ في الظهر الواقعي ، ولا فرق بين قبل إكمال السجدتين وبعده . نعم لو كان الشكّ قبل الركوع لزم الجلوس ويتغيّر حال الشكّ وحكمه . ونظير هذه المسألة ما في المسألة 24 .