أنّه كان آتياً بها ، لكن علم بزيادة ركعة - إمّا في الأولى أو الثانية - له أن « 1 » يكتفى بالأولى ويرفع اليد عن الثانية .
( مسألة 26 ) : لو شكّ في التشهّد وهو في المحلّ الشكّى الذي يجب الإتيان به ثمّ غفل وقام ، ليس شكّه بعد تجاوز المحلّ ، فيجب عليه الجلوس للتشهّد . ولو كان المشكوك فيه الركوع ثمّ دخل في السجود ، يرجع ويركع ويُتمّ الصلاة ويُعيدها احتياطاً ، ولو تذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية بطلت صلاته . ولو كان المشكوك فيه غير ركن ، وتذكّر بعد الدخول في الركن ، صحّت وأتى بسجدتي السهو إن كان ممّا يوجب ذلك .
( مسألة 27 ) : لو علم نسيان شئ قبل فوات محلّ المنسيّ ، ووجب عليه التدارك ، فنسى حتّى دخل في ركن بعده ، ثمّ انقلب علمه بالنسيان شكّاً ، يحكم بالصحّة إن كان ذلك الشئ رُكناً ، وبعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يوجب ذلك . هذا إذا عرض العلم بالنسيان بعد المحلّ الشكّى ، وأمّا إذا كان في محلّه فهو محلّ إشكال وإن لا يخلو من قرب .
( مسألة 28 ) : لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافى - عمداً أو سهواً - نقصان الصلاة ، وشكّ في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان ، يجرى عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث ، فيبنى على الأكثر ويأتي بركعة ، ويأتي بصلاة الاحتياط ويسجد سجدتي السهو لزيادة السلام احتياطاً . وكذا لو تيقّن نقصان ركعة ، وبعد الشروع فيها شكّ في ركعة أخرى . وعلى هذا إذا كان ذلك في صلاة المغرب يحكم ببطلانها .
( مسألة 29 ) : لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافى نقصان ركعة ، ثمّ شكّ في أنّه أتى بها أم لا ، يجب عليه « 2 » الإتيان بركعة متّصلة . ولو كان ذلك الشكّ قبل السلام فالظاهر
هامش
( 1 ) . وله إتمام الثانية فيعلم صحّة إحدى الصلاتين ويكفى ذلك .
( 2 ) . إن تيقّن عدم إتيان السلام جرى عليه حكم الشكّ في الركعات ، وإن تيقّن إتيان السلام جرى عليه حكم الشكّ بعد السلام ، وإن شكّ في السلام كما يشكّ في الركعة يأتي بها موصولة بلا احتياط .