تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
كلّ علم إجمالي مشابه لذلك ، ومع التجاوز عن المحلّ لزوم العود لتداركهما مع بقاء محلّ التدارك . ( مسألة 16 ) : لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد وشكّ في أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا فالأقوى الاكتفاء بإتيان التشهّد « 1 » . ( مسألة 17 ) : لو علم إجمالًا أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهّد من غير تعيين وشكّ في الآخر ؛ فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتنِ بشكّه ، وإن كان في المحلّ الشكّى فالظاهر جواز الاكتفاء بالتشهّد « 2 » ، ولا شئ عليه . ( مسألة 18 ) : لو علم أنّه ترك إمّا السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة ، فإن كان جالساً أتى بالتشهّد وأتمّ الصلاة ، ولا شئ عليه . وإن نهض إلى القيام - أو بعد الدخول فيه - فشكّ ، فالأقوى وجوب العود لتدارك التشهّد والإتمام وقضاء السجدة وسجود السهو ، وكذا الحال في نظائر المسألة ، كما إذا علم أنّه ترك سجدة إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة . ( مسألة 19 ) : لو تذكّر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية - مثلًا - أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الأولى وترك أيضاً ركوع هذه الركعة ، جعل السجدة أو السجدتين للركعة الأولى ، وقام وقرأ وقنت وأتمّ صلاته ، ولا شئ عليه . وكذا الحال في نظير المسألة بالنسبة إلى سائر الركعات . ( مسألة 20 ) : لو صلّى الظهرين ، وقبل أن يسلّم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترك ركعة من الظهر ، والتي بيده رابعة العصر ، أو أنّ ظهره تامّة وهذه الركعة ثالثة العصر ، يبنى على أنّ الظهر تامّة ، وبالنسبة إلى العصر يبنى على الأكثر ويتمّ ويأتي بصلاة الاحتياط ،
هامش
( 1 ) . والسجدة أيضاً قبله . ( 2 ) . ويقصد الرجاء في أمثال المورد لا الجزم في قصد الجزئية وإن كان أصل الإتيان لازماً .
التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 224 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي