يدرك منها لو أتى به حتّى ركعة ، قدّم العصر وقضى الجزء بعدها ، وإن أدرك منها ركعة فلا يبعد وجوب تقديم العصر أيضاً . ولو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر ، فإن أدرك منها ركعة قدّم صلاة الاحتياط ، وإلا قدّم العصر ، ويحتاط بإتيان صلاة الاحتياط بعدها وإعادة الظهر .
القول : في سجود السهو
( مسألة 1 ) : يجب سجود السهو للكلام ساهياً ولو لظنّ الخروج ، ونسيان السجدة « 1 » الواحدة إن فات محلّ تداركها ، والسلام في غير محلّه ، ونسيان التشهّد مع فوت محلّ تداركه على الأحوط فيهما ، والشكّ بين الأربع والخمس . والأحوط إتيانه لكلّ زيادة ونقيصة في الصلاة لم يذكرها في محلّها ؛ وإن كان الأقوى عدم وجوبه لغير ما ذكر ، بل عدم وجوبه في القيام موضع القعود وبالعكس لا يخلو من قوّة « 2 » ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط . وللكلام سجدتا سهو وإن طال إن عُدّ كلاماً واحداً . نعم ، إن تعدّد - كما لو تذكّر في الأثناء ثمّ سها بعده فتكلّم - تعدّد السجود .
( مسألة 2 ) : التسليم الزائد لو وقع مرّة واحدة - ولو بجميع صيغه - سجد له سجدتي
السهو مرّة واحدة ، وإن تعدّد سجد له متعدّداً . والأحوط تعدّده لكلّ تسليم . وكذا الحال في التسبيحات الأربع .
( مسألة 3 ) : لو كان عليه سجود سهو وقضاء أجزاء منسيّة وركعات احتياطية ، أخّر السجود عنهما ، والأحوط تقديم الركعات الاحتياطية على قضاء الأجزاء ، بل وجوبه لا يخلو من رُجحان .
هامش
( 1 ) . الحكم في سجدة غير الركعة الأخيرة مبنى على الاحتياط لا يترك . وفى الأخيرة يجب لكن الأحوط الإتيان بقصد ما في الذمّة من كونه لنسيان السجدة أو للسلام في غير محلّه كما مرّ سابقاً .
( 2 ) . لا يترك الاحتياط فيهما .