يشترط التعيين « 1 » ولا ملاحظة الترتيب . نعم ، لو نسي السجدة والتشهّد معاً ، فالأحوط تقديم « 2 » قضاء السابق منهما في الفوت ، ولو لم يعلم السابق احتاط بالتكرار ، فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً .
( مسألة 3 ) : لا يجب التسليم في التشهّد القضائي ، كما لا يجب التشهّد والتسليم في السجدة القضائية . نعم ، لو كان المنسيّ التشهّد الأخير ، فالأحوط إتيانه بقصد القربة المطلقة من غير نيّة الأداء والقضاء مع الإتيان بالسلام بعده ، كما أنّ الأحوط إتيان سجدتي السهو . ولو كان المنسيّ السجدة من الركعة الأخيرة ، فالأحوط إتيانها « 3 » كذلك مع الإتيان بالتشهّد والتسليم وسجدتي السهو ؛ وإن كان الأقوى كونها قضاءً ووقوع التشهّد والتسليم في محلّهما ، ولا يجب إعادتهما .
( مسألة 4 ) : لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تداركهما ، ثمّ بعد الفراغ « 4 » من الصلاة انقلب اعتقاده إلى الشكّ ، فالأحوط وجوب القضاء ؛ وإن كان الأقوى عدمه .
( مسألة 5 ) : لوشكّ في أنّ الفائت سجدة واحدة أوسجدتان من ركعتين بنى على الأقلّ .
( مسألة 6 ) : لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد ، وتذكّر بعد الدخول في صلاة أخرى ،
قطعها إن كانت نافلة « 5 » ، وأمّا إن كانت فريضة ففي قطعها إشكال « 6 » ، خصوصاً إذا كان المنسيّ التشهّد .
( مسألة 7 ) : لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر ، فإن لم
هامش
( 1 ) . الأحوط لا يترك تقديم ما من الركعة الأخيرة على ما ذكرنا ثمّ قضاء ما قبله ثمّ سجود السهو .
( 2 ) . لا يترك تقديم منسىّ الركعة الأخيرة ولا بأس بترك الاحتياط في التقديم في منسىّ غير الركعة الأخيرة .
( 3 ) . لا يترك .
( 4 ) . أو بعد تجاوز المحلّ .
( 5 ) . لا إشكال في جواز قطعها لكن لا يجب بل يمكن إتيان المقضى في أثنائها وتصحّ .
( 6 ) . قطعها في المرتّبة وفى غير المرتّبة الأحوط تأخير المنسىّ إلى الفراغ .