الواجب فيها ، فالأحوط البناء والعمل بالشكّ ثمّ الإعادة ؛ وإن كان الأقوى لزوم « 1 » الإعادة ومفسديته :
الصورة الأولى : الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ، فيبنى على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط بركعة من قيام « 2 » أو ركعتين من جلوس ، والأحوط الأولى الجمع بينهما مع تقديم الركعة من قيام ، ثمّ استئناف الصلاة .
الثانية : الشكّ بين الثلاث والأربع في أىّ موضع كان ، فيبني على الأربع ، وحكمه كالسابق « 3 » حتّى في الاحتياط ، إلا في تقديم الركعة من قيام .
الثالثة : الشكّ بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين ، فيبنى على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام .
الرابعة : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين ، فيبنى على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، والأحوط بل الأقوى تقديم الركعتين من قيام .
الخامسة : الشكّ بين الأربع والخمس ، وله صورتان : إحداهما : بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة ، فيبنى على الأربع ويتشهّد ويسلّم ، ثمّ يسجد سجدتي السهو . ثانيتهما : حال القيام ، وهذه مندرجة تحت الشكّ بين الثلاث والأربع حال القيام ؛ ولم يدرِ أنّه ثلاثاً صلّى أو أربعاً ، فيبنى على الأربع ، ويجب عليه هدم القيام والتشهّد والتسليم وصلاة ركعتين جالساً أو ركعة قائماً . وكذا الحال في جميع صور الهدم ، فإنّه لا يوجب انقلاب الشكّ ، بل هو مقدّمة للتسليم بعد صدق الشكّ بين الركعات حال القيام .
السادسة : الشكّ بين الثلاث والخمس حال القيام ، وهو مندرج في الشكّ بين الاثنتين
والأربع ، فيجلس ويتمّ الصلاة ويعمل عمل الشكّ .
هامش
( 1 ) . بل الظاهر تحقّق إحراز الأوليين عندئذٍ .
( 2 ) . لا يترك الاحتياط باختيارها .
( 3 ) . لا ينبغي ترك الاحتياط باختيار الجلوس وكذا في الصورة الخامسة .