تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
كان في الأثناء لكن بعد الدخول في الركوع . وأمّا لو كان قبل الدخول فيه فله صور لا يسع المجال بذكرها . ( مسألة 6 ) : لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد ، ولا يدرى أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا ، فلا يبعد « 1 » جواز الاكتفاء بالتشهّد ، والأحوط إعادة الصلاة مع ذلك .

القول : في الشكّ

وهو إمّا في أصل الصلاة ، وإمّا في أجزائها ، وإمّا في ركعاتها : ( مسألة 1 ) : من شكّ في الصلاة فلم يدرِ أنّه صلّى أم لا ، فإن كان بعد مُضيّ الوقت لم يلتفت وبنى على الإتيان بها ، وإن كان قبله أتى بها ، والظنّ بالإتيان وعدمه هنا بحكم الشكّ . ( مسألة 2 ) : لو علم أنّه صلّى العصر ، ولم يدرِ أنّه صلّى الظهر أيضاً أم لا ، فالأحوط بل الأقوى وجوب الإتيان بها ؛ حتّى فيما لو لم يبقَ من الوقت إلا مقدار الاختصاص بالعصر . نعم ، لو لم يبقَ إلا هذا المقدار ، وعلم بعدم الإتيان بالعصر وكان شاكّاً في الإتيان بالظهر ، أتى بالعصر ولم يلتفت إلى الشكّ . وأمّا لو شكّ في إتيان العصر في الفرض فيأتي به ، والأحوط قضاء الظهر . وكذا الحال فيما مرّ بالنسبة إلى العشاءين . ( مسألة 3 ) : إن شكّ في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء . ( مسألة 4 ) : لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا ، فإن كان في وقت الاختصاص بالعصر بنى على الإتيان بالظهر ، وإن كان في وقت المشترك بنى على عدم الإتيان بها ، فيعدل إليها . ( مسألة 5 ) : لو علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ، ولم يدرِ المعيّن منهما ، فإن كان في الوقت المختصّ بالعصر يأتي به ، والأحوط قضاء « 2 » الظهر ، وإن كان في
هامش
( 1 ) . لا يبعد لزوم إتيان السجدة ، ثمّ التشهّد ولا يلزم إعادة الصلاة وإن كانت أحوط . ( 2 ) . لا يلزم ذلك وكذا المغرب في الفرع بعد .