تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
ولا يعتنى بشكّه . وأمّا لو شكّ في ذلك في أثناء الصلاة أو بعدها ، وقبل الإتيان بصلاة الاحتياط أو في أثنائها ، فالأحوط « 1 » البناء وعمل الشكّ ، ثمّ إعادة الصلاة . ( مسألة 6 ) : لو شكّ بعد الفراغ من الصلاة أنّ شكّه كان موجباً لركعة أو ركعتين ، فالأحوط الإتيان « 2 » بهما ثمّ إعادة الصلاة . وكذا لو لم يدرِ أنّه أىّ شكّ من الشكوك الصحيحة ، فإنّه يعيدها بعد العمل بموجب الجميع ؛ ويحصل ذلك بالإتيان بركعتين من قيام وركعتين من جلوس وسجود السهو . وكذا لو لم ينحصر المحتملات في الشكوك الصحيحة ، بل احتمل بعض الوجوه الباطلة ، فإنّ الأحوط العمل بموجب الشكوك الصحيحة ثمّ الإعادة . ( مسألة 7 ) : لو عرض له أحد الشكوك ولم يعلم الوظيفة ، فإن لم يسع الوقتُ أو لم يتمكّن من التعلّم في الوقت ، تعيّن عليه العمل بالراجح « 3 » من المحتملات لو كان ، أو أحدها لو لم يكن ، ويُتمّ صلاته ويُعيدها احتياطاً مع سعة الوقت ، ولو تبيّن بعد ذلك أنّ عمل الشكّ مخالف للواقع ، يستأنف الصلاة لو لم يأتِ بها في الوقت ، وإن اتّسع الوقت وتمكّن من التعلّم فيه ، يقطع ويتعلّم وإن جاز له إتمام العمل على طبق بعض المحتملات ثمّ التعلّم ، فإن كان موافقاً اكتفى به ، وإلا أعاد ، وإن كان الأحوط الإعادة حتّى مع الموافقة . ( مسألة 8 ) : لو انقلب شكّه بعد الفراغ إلى شكّ آخر ، كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع ، وبعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع ، أو شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فانقلب إلى الثلاث والأربع ، فلا يبعد « 4 » لزوم ركعة متّصلة في الفرع الأوّل وأشباهه ، ولزوم
هامش
( 1 ) . بل يبنى على صحّة البناء فيعمل عمله . ( 2 ) . بل يعيد صلاته وكذا فيما بعد هذا الفرع . ( 3 ) . رجاء فيه وما بعده والأحوط لا يترك عدم القطع حتّى في سعة الوقت ، ثمّ إن خالف عمله الواقع يعيد صلاته . ( 4 ) . الظاهر عدم وجوب شئ عليه في المتباينين كانقلاب الشكّ بين الثلاث والأربع إلى الأربع والخمس ، حيث إنّ الأوّل شكّ في النقص والثاني في الزيادة ، وأمّا في المتداخلين كالبسيط والمركّب من الشكّ في النقص كانقلاب الشكّ بين الاثنين والثلاث والأربع إلى الثلاث والأربع فيعمل طبق الشكّ الفعلي الذي كان داخلًا في السابق وباقياً إلى بعد الفراغ ، وفى البسيطين المتغايرين كانقلاب الاثنين والأربع إلى الثلاث والأربع لا ينبغي ترك الاحتياط بإتيان ركعة احتياطاً ، ثمّ الإعادة وإن كان عدم وجوب شئ عليه أوجه ، وأمّا ما علم معه النقص كانقلاب الاثنين والأربع إلى الاثنين والثلاث فيعمل طبق الثاني للعلم بكونه في الصلاة وإنّ السلام كان في غير محلّه فعليه سجدة السهو .