عمل الشكّ الثاني في أشباه الفرع الثاني ؛ أي الثلاثي الأطراف الذي خرج أحد الأطراف عن الطرفية . هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة كالمثالين المذكورين . وأمّا إذا انقلب إلى ذلك ، كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع ، ثمّ انقلب بعد السلام إلى الاثنتين والثلاث ، فلا شكّ في أنّ اللازم أن يعمل عمل الشكّ المنقلب إليه ؛ لتبيُّن كونه في الصلاة ، وأنّ السلام وقع في غير محلّه ، فيضيف إلى عمل الشكّ الثاني سجدتي السهو للسلام في غير محلّه .
( مسألة 9 ) : إن شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ، ثمّ شكّ بين الثلاث البنائي والأربع ، فالظاهر انقلاب شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيعمل عمله .
( مسألة 10 ) : لو شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ، فلمّا أتى بالرابعة تيقّن أنّه حين الشكّ لم يأتِ بالثلاثة ، لكن يشكّ أنّه في ذلك الحين أتى بركعة أو ركعتين ، يرجع شكّه بالنسبة إلى حاله الفعلي إلى الاثنتين والثلاث ، فيعمل عمله .
( مسألة 11 ) : من كان عاجزاً « 1 » عن القيام وعرض له أحد الشكوك الصحيحة ، فالظاهر
هامش
( 1 ) . قد يقال : الظاهر انصراف أدلّة التخيير عن العاجز فيبقى أدلّة التتميم لما نقص فيلزم تتميم النقص وإذا لم يقدر على القيام يكون الجلوس بدله فيكفي ركعة جلوساً بدل الركعة قياماً وهكذا ، لكن إثبات الانصراف مشكل فيبقى إطلاق العبارة ففيما ذكر الجلوس ولو تخييراً لا بدّ أن يعمل به وفيما لم يذكر يرجع إلى أدلّة تتميم ما نقص ففيما ذكر ركعتان من جلوس لا بدّ من ركعتين وفى غير ذلك فالقاعدة على كفاية الركعة جلوساً بدلًا من ركعة قياماً .