السابعة : الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، وهو راجع إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيجلس ويتمّ صلاته ويعمل عمله .
الثامنة : الشكّ بين الخمس والستّ حال القيام ، وهو راجع إلى الشكّ بين الأربع والخمس ، فيجلس ويتمّ ويسجد سجدتي السهو مرّتين : مرّة وجوباً للشكّ المزبور ، ومرّة احتياطاً لزيادة القيام ، وإن كان عدم وجوبها لزيادته لا يخلو من قوّة . والأحوط في الصور الأربع المتأخّرة استئناف الصلاة مع ذلك .
( مسألة 2 ) : لو شكّ بين الثلاث والأربع أو بين الثلاث والخمس أو بين الثلاث والأربع والخمس في حال القيام وعلم أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة التي قام منها ، بطلت صلاته ؛ لأنّه راجع إلى الشكّ بين الاثنتين والزائدة قبل إكمال السجدتين .
( مسألة 3 ) : في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين لو شكّ في الإكمال وعدمه ، فإن كان في المحلّ - أي حال الجلوس قبل القيام أو التشهّد - بطلت صلاته ، وإن كان بعد التجاوز عنه ففيه إشكال « 1 » ؛ لا يترك الاحتياط بالبناء والعمل بالشكّ والإعادة .
( مسألة 4 ) : الشكّ في الركعات ما عدا الصور المزبورة موجب للبطلان « 2 » وإن كان الطرف الأقلّ الأربع وكان بعد إكمال السجدتين ، أو كان الشكّ بين الأربع والأقلّ والأكثر بعد إكمالهما ، كالشكّ بين الثلاث والأربع والستّ .
( مسألة 5 ) : لو شكّ بين الاثنتين والثلاث وعمل عمل الشكّ ، وبعد الفراغ عن صلاة
الاحتياط ، شكّ في أنّ شكّه السابق كان قبل إكمال السجدتين أو بعده ، يبنى على الصحّة ،
هامش
( 1 ) . عدم البطلان أقوى وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط .
( 2 ) . على الأحوط لا يترك وإن كان البناء على الأقلّ في الشكّ بين الأربع وأكثر من خمس لا يخلو من وجه وإن كان بين الأقلّ من أربع والأربع وأكثر من خمس ، العمل بحكم الشكّ بين الأقلّ والأربع ، ثمّ البناء على نفى الأزيد مع إتيان سجدتي السهو لكن لا يترك الاحتياط بالاستئناف بلا لزوم الإتمام وإن كان أحوط .