الوقت المشترك أتى بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة ، ولو علم أنّه صلّى إحدى العشاءين ، ففي الوقت المختصّ بالعشاء يأتي به ويقضى المغرب احتياطاً ، وفى الوقت المشترك يأتي بهما .
( مسألة 6 ) : إنّما لا يعتنى بالشكّ في الصلاة بعد الوقت ، ويبنى على إتيانها فيما إذا كان حدوثه بعده . فإذا شكّ فيها في أثناء الوقت ، ونسي الإتيان بها حتّى خرج الوقت ، وجب قضاؤها .
( مسألة 7 ) : لو شكّ في الإتيان واعتقد أنّه خارج الوقت ، ثمّ تبيّن بعده أنّ شكّه كان في أثنائه قضاها ، بخلاف العكس ؛ بأن اعتقد حال الشكّ أنّه في الوقت ، فترك الإتيان بها عمداً أو سهواً ، ثمّ تبيّن أنّه كان خارج الوقت ، فليس عليه القضاء .
( مسألة 8 ) : حكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره ، فيجرى فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه . وأمّا الوَسواسي فالظاهر أنّه لا يعتني بالشكّ وإن كان في الوقت .
القول : في الشكّ في شئ من أفعال الصلاة
( مسألة 1 ) : من شكّ في شئ من أفعال الصلاة : فإن كان قبل الدخول في غيره ممّا هو مترتّب عليه وجب الإتيان به ، كما إذا شكّ في تكبيرة الإحرام قبل أن يدخل في القراءة حتّى الاستعاذة ، أو في « الحمد » قبل الدخول في السورة ، أو فيها قبل الأخذ في الركوع ، أو فيه قبل الهوىّ إلى السجود ، أو فيه قبل القيام أو الدخول في التشهّد . وإن كان بعد الدخول في غيره ممّا هو مترتّب عليه - وإن كان مندوباً - لم يلتفت وبنى على الإتيان به ؛ من غير فرق بين الأوّلتين والأخيرتين ، فلا يلتفت إلى الشكّ في « الفاتحة » وهو آخذ في السورة ، ولا فيها وهو في القنوت ، ولا في الركوع أو الانتصاب منه وهو في
الهوىّ للسجود ، ولا في السجود وهو قائم أو في التشهّد ، ولا فيه وهو قائم ، بل وهو آخذ في القيام على الأقوى . نعم ، لو شكّ في السجود في حال الأخذ في القيام يجب التدارك .
( مسألة 2 ) : الأقوى في البناء على الإتيان وعدم الاعتناء بالشكّ بعد الدخول في