الغير ، عدم الفرق بين أن يكون الغير من الأجزاء المستقلّة - كالأمثلة المتقدّمة - وبين غيرها ، كما إذا شكّ في الإتيان بأوّل السورة وهو في آخرها ، أو أوّل الآية وهو في آخرها ، بل أوّل الكلمة وهو في آخرها ؛ وإن كان الأحوط الإتيان بالمشكوك فيه بقصد القربة المطلقة .
( مسألة 3 ) : لو شكّ في صحّة ما وقع وفساده - لا في أصل الوقوع - لم يلتفت وإن كان في المحلّ ؛ وإن كان الاحتياط في هذه الصورة بإعادة القراءة والذكر بنيّة القربة ، وفى الرّكن بإتمام الصلاة ثمّ الإعادة مطلوباً .
( مسألة 4 ) : لو شكّ في التسليم لم يلتفت إن كان قد دخل فيما هو مترتّب على الفراغ من التعقيب ونحوه ، أو في بعض المنافيات أو نحو ذلك ممّا لا يفعله المصلّى إلا بعد الفراغ ، كما أنّ المأموم لو شكّ في التكبير مع اشتغاله بفعل مترتّب عليه - ولو كان بمثل الإنصات المستحبّ في الجماعة ونحو ذلك - لم يلتفت .
( مسألة 5 ) : ما شكّ في إتيانه في المحلّ فأتى به ثمّ ذكر أنّه فعله ، لا يبطل الصلاة إلا أن يكون ركناً . كما أنّه لو لم يفعله مع التجاوز عنه فبان عدم إتيانه ، لم يبطل ما لم يكن ركناً ولم يمكن تداركه ؛ بأن كان داخلًا في ركن آخر ، وإلا تداركه مطلقاً .
( مسألة 6 ) : لو شكّ وهو في فعل أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة عليه سابقاً أم لا ؟ لا يعتنى به ، وكذلك لو شكّ في أنّه هل سها كذلك أم لا ؟ نعم ، لو شكّ في السهو وعدمه وهو في محلّ تدارك المشكوك فيه يأتي به .
القول : في الشكّ في عدد ركعات الفريضة
( مسألة 1 ) : لا حكم للشكّ المزبور بمجرّد حصوله إن زال بعد ذلك ، وأمّا لو استقرّ فهو مفسد للثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية ، وغير مفسد بل له علاج في صور منها
بعد إحراز الأوليين منها ، الحاصل برفع الرأس من السجدة الأخيرة ، وأمّا مع إكمال الذكر