الأداء والقضاء بل بنيّة القربة المطلقة . وأمّا في الزلزلة ونحوها - ممّا لا تسع وقتها للصلاة غالباً كالهدّة والصيحة - فهي من ذوات الأسباب لا الأوقات ، فتجب حال الآية « 1 » ، فإن عصى فبعدها طول العمر ، والكلّ أداء .
( مسألة 4 ) : يختصّ الوجوب بمن في بلد الآية ، فلا تجب على غيرهم . نعم ، يقوى « 2 » إلحاق المتّصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد .
( مسألة 5 ) : تثبت الآية وكذا وقتها ومقدار مكثها بالعلم وشهادة العدلين ، بل وبالعدل الواحد على الأحوط ، وبإخبار الرصدى الذي يُطمأنّ بصدقه « 3 » أيضاً على الأحوط لو لم يكن الأقوى .
( مسألة 6 ) : تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف ، والأقوى سقوطها عن الحائض والنفساء ، فلا قضاء عليهما في الموقّ - تة ، ولا يجب أداء غيرها . هذا في الحيض والنفاس المستوعبين ، وأمّا غيره « 4 » ففيه تفصيل ، والاحتياط حسن .
( مسألة 7 ) : من لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ، ولم يحترق جميع القرص ، لم يجب عليه القضاء . أمّا إذا علم به وتركها ولو نسياناً ، أو احترق جميع القرص ، وجب القضاء .
وأمّا في سائر الآيات فمع التأخير متعمّداً أو لنسيان يجب الإتيان بها ما دام العمر ، ولو لم يعلم بها « 5 » حتّى مضى الزمان المتّصل بالآية ، فالأحوط الإتيان بها ؛ وإن لا يخلو عدم الوجوب من قوّة .
هامش
( 1 ) . أي الفور عرفاً بعد حصولها .
( 2 ) . بل الأحوط .
( 3 ) . لا يترك الاحتياط في غير المطمئنّ به أيضاً فيما لم يكن بين الرصديين خلاف .
( 4 ) . إن بقي الوقت بمقدار الصلاة وجبت ، هذا في الموقت من الآيات وأمّا غير الموقت فتجب أداء .
( 5 ) . أي أصلًا ، لما في المسألة الآتية .