ولا فرق في جميع ما سمعته من المبطلات بين الفريضة والنافلة ، إلا الالتفات في النافلة مع إتيانها حال المشي ، وفى غيرها الأحوط الإبطال . وإلا العطشان المتشاغل بالدعاء في الوتر العازم على صوم ذلك اليوم ؛ إن خشي مفاجأة الفجر ، وكان الماء أمامه ، واحتاج إلى خطوتين أو ثلاث ، فإنّه يجوز له التخطّى والشرب حتّى يروى ؛ وإن طال زمانه « 1 » لو لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة ، حتّى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلا يستدبر القبلة . والأقوى الاقتصار على خصوص شرب الماء ، دون الأكل ودون شرب غيره وإن قلّ زمانه . كما أنّ الأحوط الاقتصار على خصوص الوتر دون سائر النوافل . ولا يبعد عدم الاقتصار على حال الدعاء ، فيلحق بها غيرها من أحوالها وإن كان الأحوط الاقتصار عليها . وأحوط منه الاقتصار على ما إذا حدث « 2 » العطش بين الاشتغال بالوتر . بل الأقوى عدم استثناء من كان عطشاناً ، فدخل في الوتر ليشرب بين الدعاء قبيل الفجر .
تاسعها : تعمّد قول « آمين » « 3 » بعد إتمام « الفاتحة » إلا مع التقيّة ، فلا بأس به كالساهى .
عاشرها : الشكّ في عدد غير الرباعية من الفرائض ، والأوليين منها ؛ على ما يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى .
حادي عشرها : زيادة جزء أو نقصانه مطلقاً إن كان ركناً « 4 » ، وعمداً إن كان غيره .
( مسألة 11 ) : يُكره في الصلاة - مضافاً إلى ما سمعته سابقاً - نفخُ موضع السجود إن لم يحدث منه حرفان ، وإلا فالأحوط الاجتناب عنه ، والتأوّه والأنين والبصاق بالشرط المذكور والاحتياط المتقدّم ، والعَبَث وفرقعة الأصابع والتمطّى والتثاؤب الاختياري ،
هامش
( 1 ) . فيه إشكال .
( 2 ) . أو لم يحدث لكن تخيّل بقاء الوقت بعد الصلاة .
( 3 ) . لا يترك الاحتياط مطلقاً وإن كان عدم الإبطال في بعض الصور لا يخلو من وجه .
( 4 ) . إلا في بعض الموارد كالمتابعة في الجماعة .