وجوب « الفاتحة » ثمّ القراءة من حيث قطع . لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالركوع الخامس عن آخر السورة وافت - تاح سورة في الثانية بعد « الحمد » .
( مسألة 10 ) : يعتبر في صلاة الآيات ما يعتبر في الفرائض اليومية ؛ من الشرائط وغيرها وجميع ما عرفته وتعرفه ؛ من واجب وندب في القيام والقعود والركوع والسجود ، وأحكام السهو والشكّ في الزيادة والنقيصة بالنسبة إلى الركعات وغيرها . فلو شكّ في عدد ركعتيها بطلت ، كما في كلّ فريضة ثنائية ، فإنّها منها وإن اشتملت ركعتها على خمسة ركوعات ، ولو نقص ركوعاً منها أو زاده عمداً أو سهواً بطلت لأنّها أركان ، وكذا القيام المتّصل بها ، ولو شكّ في ركوعها يأتي به ما دام في المحلّ ، ويمضى إن خرج عنه ، ولا تبطل إلا إذا بان بعد ذلك النقصان أو الزيادة أو رجع شكّه فيه إلى الشكّ في الركعات ، كما إذا لم يعلم أنّه الخامس ، فيكون آخر الركعة الأولى ، أو السادس فيكون أوّل الركعة الثانية .
( مسألة 11 ) : يستحبّ فيها الجهر بالقراءة ليلًا أو نهاراً حتّى صلاة كسوف الشمس ،
والتكبير عند كلّ هويّ للركوع وكلّ رفع منه ، إلا في الرفع من الخامس والعاشر ، فإنّه يقول : « سمع الله لمن حمده » ثمّ يسجد . ويستحبّ فيها التطويل خصوصاً في كسوف الشمس ، وقراءة السور الطوال ك - « يس » و « الروم » و « الكهف » ونحوها ، وإكمال السورة في كلّ قيام ، والجلوس في المصلّى مشتغلًا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء ، أو إعادة الصلاة إذا فرغ منها قبل تمام الانجلاء . ويستحبّ فيها في كلّ قيام ثانٍ بعد القراءة قنوت ، فيكون في مجموع الركعتين خمسة قنوتات ، ويجوز الاجتزاء بقنوتين : أحدهما قبل الركوع الخامس ، لكن يأتي به رجاءً ، والثاني قبل العاشر ، ويجوز الاقتصار على الأخير منها .
( مسألة 12 ) : يستحبّ فيها الجماعة ، ويتحمّل الإمام عن المأموم القراءة خاصّة كما في اليومية ، دون غيرها من الأفعال والأقوال . والأحوط للمأموم الدخول في الجماعة قبل الركوع الأوّل - أو فيه - من الركعة الأولى أو الثانية حتّى ينتظم « 1 » صلاته .
هامش
( 1 ) . في الثاني لا يرد إشكال فينفرد لإتيان باقي الركوعات وكذا في الأولى ، بناءً على جواز قصد الانفراد حتّى لو كان قاصداً للانفراد من أوّل الصلاة كما هو الأظهر .