( مسألة 8 ) : لو أخبر جماعة غير عدول بالكسوف ، ولم يحصل له العلم بصدقهم ، وبعد مضيّ الوقت تبيّن صدقهم ، فالظاهر إلحاقه بالجهل ، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق جميع القرص . وكذا لو أخبر شاهدان ولم يعلم عدالتهما ثمّ ثبتت عدالتهما بعد الوقت . لكن الأحوط القضاء خصوصاً في الصورة الثانية ، بل لا يترك فيها .
( مسألة 9 ) : صلاة الآيات ركعتان في كلّ واحدة منهما خمسة ركوعات ، فيكون المجموع عشرة . وتفصيله : بأن يحرم مع النيّة كما في الفريضة ، ثمّ يقرأ « الفاتحة » وسورة ، ثمّ يركع ، ثمّ يرفع رأسه ، ثمّ يقرأ « الحمد » وسورة ، ثمّ يركع ، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ ، وهكذا حتّى يتمّ خمساً على هذا الترتيب ، ثمّ يسجد سجدتين بعد رفع رأسه من الركوع الخامس ، ثمّ يقوم ويفعل ثانياً كما فعل أوّلًا ، ثمّ يتشهّد ويسلّم ، ولا فرق في السورة بين كونها متّحدة في الجميع أو متغايرة .
ويجوز تفريق سورة كاملة على الركوعات الخمسة من كلّ ركعة ، فيقرأ بعد تكبيرة
الإحرام « الفاتحة » ، ثمّ يقرأ بعدها آية من سورة أو أقلّ « 1 » أو أكثر ، ثمّ يركع ، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من تلك السورة ؛ متّصلًا بما قرأه منها أوّلًا ، ثمّ يركع ، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر منها كذلك ، وهكذا إلى الركوع الخامس حتّى يتمّ سورة ثمّ يركع الخامس ثمّ يسجد ، ثمّ يقوم إلى الثانية ، ويصنع كما صنع في الركعة الأولى ، فيكون في كلّ ركعة ، « الفاتحة » مرّة مع سورة تامّة متفرّقة ، ويجوز الإتيان في الركعة الثانية بالسورة المأتية في الأولى وبغيرها ، ولا يجوز الاقتصار على بعض سورة في تمام الركعة . كما أنّه في صورة تفريق السورة على الركوعات ، لا تشرع « الفاتحة » إلا مرّة واحدة في القيام الأوّل ، إلا إذا أكمل السورة في القيام الثاني أو الثالث مثلًا ، فإنّه تجب عليه في القيام اللاحق بعد الركوع قراءة « الفاتحة » ثمّ سورة أو بعضها ، وهكذا كلّما ركع عن تمام السورة وجبت « الفاتحة » في القيام منه ، بخلاف ما لو ركع عن بعضها ، فإنّه يقرأ من حيث قطع ، ولا يعيد « الحمد » كما عرفت . نعم ، لو ركع الركوع الخامس عن بعض السورة فسجد ثمّ قام للثانية ، فالأقوى
هامش
( 1 ) . والأولى بل الأحوط أن لا يكون أقلّ من جملة .