بالأحسن ؛ بأن يقول في جواب « سلام عليكم » مثلًا « عليكم السلام ورحمة الله وبركاته » .
( مسألة 3 ) : لو سلّم بالملحون - بحيث لم يخرج عن صدق سلام التحيّة - يجب الجواب صحيحاً « 1 » ، وإن خرج عنه لا يجوز في الصلاة ردّه .
( مسألة 4 ) : لو كان المسلّم صبيّاً مميّزاً يجب ردّه ، والأحوط عدم قصد القرآن - ية ، بل عدم جوازه قويّ .
( مسألة 5 ) : لو سلّم على جماعة كان المصلّى أحدهم ، فالأحوط « 2 » له عدم الردّ إن كان غيره يردّه ، وإذا كان بين جماعة فسلّم واحد عليهم ، وشكّ في أنّه قصده أم لا ، لا يجوز له الجواب .
( مسألة 6 ) : يجب إسماع ردّ السلام في حال الصلاة وغيرها ؛ بمعنى رفع الصوت به على المتعارف ؛ بحيث لو لم يكن مانع عن السماع لسمعه . وإذا كان المسلّم بعيداً لا يمكن إسماعه الجواب ، لا يجب جوابه على الظاهر « 3 » ، فلا يجوز ردّه في الصلاة ، وإذا كان بعيداً
بحيث يحتاج إسماعه إلى رفع الصوت يجب رفعه ، إلا إذا كان حرجياً ، فيكتفى بالإشارة مع إمكان تنبّهه عليها على الأحوط . وإذا كان في الصلاة ففي وجوب رفعه وإسماعه تردّد « 4 » ، والأحوط الجواب بالإشارة مع الإمكان . وإذا كان المسلّم أصمّ فإن أمكن أن ينبّهه على الجواب ولو بالإشارة ، لا يبعد وجوبه مع الجواب على المتعارف ، وإلا يكفى الجواب كذلك « 5 » من غير إشارة .
هامش
( 1 ) . على الأحوط ولا يقصد الدعاء والقرآن بل التحيّة .
( 2 ) . بعد ردّ غيره لا يجوز له الردّ وقبل ذلك يجوز لكن إذا علم أنّ غيره يردّ ، فالأحوط عدم الردّ إن لم يناف الفورية .
( 3 ) . وإن كان أحوط .
( 4 ) . إن كان الرفع خلاف هيئة الصلاة يجب الاكتفاء بما يناسب الصلاة مع الإشارة ، إن كان يفهمه المسلّم وإلا فلا يجب الجواب وإن كان أحوط .
( 5 ) . هذا خلاف ما ذكره آنفاً من عدم الوجوب إذا لم يمكن اسماعه ، والظاهر عدم الوجوب وإن كان أحوط .