( مسألة 7 ) : تجب الفورية العرفية في الجواب ، فلا يجوز تأخيره على وجه لا يصدق معه الجواب وردّ التحيّة ، فلو أخّره عصياناً أو نسياناً أو لعذر إلى ذلك الحدّ سقط ، فلا يجوز في حال الصلاة ولا يجب في غيرها ، ولو شكّ في بلوغ التأخير إلى ذلك الحدّ ، فكذلك لا يجوز « 1 » فيها ولا يجب في غيرها .
( مسألة 8 ) : الابتداء بالسلام مستحبّ كفائي ، كما أنّ ردّه واجب كفائي ، فلو دخل جماعة على جماعة ، يكفي - في الوظيفة الاستحبابية - تسليمُ شخص واحد من الواردين ، وجوابُ شخص واحد من المورود عليهم .
( مسألة 9 ) : لو سلّم شخص على أحد شخصين ولم يعلما أنّه أيّهما أراد ، لا يجب الردّ على واحد منهما ، ولا يجب عليهما الفحص والسؤال ، وإن كان الأحوط الردّ من كلّ منهما إذا كانا في غير حال الصلاة « 2 » .
( مسألة 10 ) : لو سلّم شخصان كلٌّ على الآخر ، يجب على كلّ منهما ردّ سلام الآخر ؛ حتّى من وقع سلامه عقيب سلام الآخر ، ولو انعكس الأمر ؛ بأن سلّم كلٌّ منهما بعنوان الردّ
بزعم أنّه سلّم عليه لا يجب على واحد منهما ردّ الآخر ، ولو سلّم شخص على أحد بعنوان الردّ بزعم أنّه سلّم مع أنّه لم يسلّم عليه وتنبّه على ذلك المسلَّم عليه ، لم يجب ردّه على الأقوى وإن كان أحوط « 3 » ، بل الاحتياط حسن في جميع الصور .
خامسها : القهقهة ولو اضطراراً « 4 » . نعم ، لا بأس بالسهوية « 5 » ، كما لا بأس بالتبسّم ولو عمداً . والقهقهة : هي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع « 6 » ، ويلحق بها حكماً على
هامش
( 1 ) . حتّى بناءً على الاستصحاب في شبهة المفهوم .
( 2 ) . أي المفروضة .
( 3 ) . لا يترك لصدق السلام الابتدائي عليه وإن تخيّله المسلّم ردّاً وكذا الفرع قبله .
( 4 ) . على الأحوط .
( 5 ) . إلا في الماحية للصورة .
( 6 ) . ولا يلحق بها ما ليس فيه ترجيع موضوعاً ولا حكماً وإن كان أحوط .