ومنها : قول : « اللّهُمّ إنِّى أسألُكَ من كُلِّ خيرٍ أحاطَ بهِ علمُكَ ، وأعوذُ بِكَ مِن كُلِّ شرٍّ أحاطَ بهِ عِلمُكَ ، اللّهُمّ إنِّى أسألُكَ عافيتَكَ في أموري كُلِّها ، وأعوذُ بِكَ من خزى الدُّنيا وعذَابِ الآخرةِ » .
ومنها : قول : « سُبحانَ الله والحمدُ لله ولا إلهَ إلا اللهُ واللهُ أكبرُ » مائة مرّة أو ثلاثين .
ومنها : قراءة « آية الكرسي » و « الفاتحة » وآية شَهِدَ الله أنّهُ لا إلهَ إلا هُوَ . . . وآية قُلِ اللّهُمَّ مالِكَ المُلكِ . . . .
ومنها : الإقرار بالنبيّ والأئمّة عليهم الصلاة والسلام .
ومنها : سجود الشكر ، وقد مرّ كيفي - ته سابقاً .
القول : في مبطلات الصلاة
وهى أمور :
أحدها : الحدث الأصغر والأكبر ، فإنّه مبطل لها أينما وقع فيها ؛ ولو عند الميم من التسليم على الأقوى ؛ عمداً أو سهواً أو سبقاً ، عدا المسلوس والمبطون والمستحاضة على ما مرّ .
ثانيها : التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى نحو ما يصنعه غيرنا . وهو مبطل عمداً « 1 » على الأقوى ، لا سهواً ، وإن كان الأحوط فيه الإعادة « 2 » ، ولا بأس به حال التقيّة .
ثالثها : الالتفات بكلّ البدن إلى الخلف أو اليمين أو الشمال ، بل وما بينهما على وجه يخرج به عن الاستقبال « 3 » ، فإنّ تعمّد ذلك كلّه مبطل لها ، بل الالتفات بكلّ البدن بما يخرج به عمّا بين المشرق والمغرب ، مبطل حتّى مع السهو أو القسر ونحوهما . نعم ، لا يبطل الالتفات بالوجه - يميناً وشمالًا - مع بقاء البدن مستقبلًا إذا كان يسيراً ، إلا أنّه مكروه « 4 » .
هامش
( 1 ) . إذا كان تشريعاً ، بل الأحوط مطلقاً بالنسبة إلى الحكم التكليفي ، فهو حرام ولو لم يقصد التشريع ، إذا كان للخضوع .
( 2 ) . لا إشكال في الصحّة وعدم الحرمة في السهو .
( 3 ) . عرفاً .
( 4 ) . إثبات الكراهة مشكل ، بل الأمر دائر بين المبطل إن خرج عن صدق الاستقبال عرفاً ولو بالوجه ، وغير المبطل ، في غير ذلك .