عدم تركه فيها « 1 » . ومحلّه قبل الركوع في الركعة الثانية بعد الفراغ عن القراءة ، ولو نسي أتى به بعد رفع الرأس من الركوع ، ثمّ هوى إلى السجود ، وإن لم يذكره في هذا الحال وذكره بعد ذلك ، فلا يأتي به حتّى يفرغ من صلاته فيأتي به حينئذٍ ، وإن لم يذكره إلا بعد انصرافه أتى به متى ذكره ولو طال الزمان . ولو تركه عمداً فلا يأتي به بعد محلّه . ويستحبّ أيضاً في كلّ نافلة ثنائية في المحلّ المزبور ؛ حتّى نافلة الشفع على الأقوى ، والأولى إتيانه فيه رجاءً . ويستحبّ أكيداً في الوتر ، ومحلّه ما عرفت قبل الركوع بعد القراءة .
( مسألة 2 ) : لا يعتبر في القنوت قول مخصوص ، بل يكفى فيه كلّ ما تيسّر من ذكر ودعاء ، بل يجزى البسملة مرّة واحدة ، بل « سبحان الله » خمس أو ثلاث مرّات ، كما يجزى الاقتصار على الصلاة على النبي وآله ، والأحسن ما ورد عن المعصوم ( ع ) من الأدعية ، بل والأدعية التي في القرآن . ويستحبّ فيه الجهر ؛ سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية ، إماماً أو منفرداً ، بل أو مأموماً إن لم يسمع الإمام صوته .
( مسألة 3 ) : لا يعتبر رفع اليدين في القنوت على إشكال ، فالأحوط عدم تركه « 2 » .
( مسألة 4 ) : يجوز الدعاء في القنوت وفى غيره بالملحون - مادّة أو إعراباً - إن لم يكن فاحشاً أو مغيِّراً « 3 » للمعنى ، وكذا الأذكار المندوبة ، والأحوط « 4 » الترك مطلقاً . أمّا الأذكار
الواجبة فلا يجوز فيها غير العربية الصحيحة .
القول : في التعقيب
( مسألة 1 ) : يستحبّ التعقيب بعد الفراغ من الصلاة ولو نافلة ، وفى الفريضة آكد ، خصوصاً في الغداة ، والمراد به الاشتغال بالدعاء والذكر والقرآن ونحو ذلك « 5 » .
هامش
( 1 ) . بل في مطلق الصلوات سيّما الفرائض ، ولا يترك الاحتياط بإتيانه في العيدين .
( 2 ) . لو لم يكن أقوى .
( 3 ) . لا بأس به إذا صدق عليه الدعاء .
( 4 ) . لكنّ الأفضل إتيانه إذا صدق عليه الدعاء .
( 5 ) . ومنها ذكر الفضائل ومصائب أهل البيت والتفكر في ذلك .