تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
لو قدّم غير ركن على ركن سهواً - كما لو قدّم التشهّد على السجدتين - فلا بأس ، لكن مع إمكان التدارك يعود إلى ما يحصل به الترتيب ، وتصحّ صلاته . كما أنّه لا بأس بتقديم غير الأركان بعضها على بعض سهواً ، فيعود أيضاً إلى ما يحصل به الترتيب مع الإمكان وتصحّ صلاته .

القول : في الموالاة

( مسألة 1 ) : يجب الموالاة في أفعال الصلاة : بمعنى عدم الفصل بين أفعالها على وجه تنمحى صورتها ؛ بحيث يصحّ سلب الاسم عنها ، فلو ترك الموالاة بالمعنى المزبور - عمداً أو سهواً - بطلت صلاته . وأمّا الموالاة - بمعنى المتابعة العرفية - فواجبة أيضاً على الأحوط « 1 » ، فتبطل الصلاة بتركها عمداً على الأحوط ، لا سهواً . ( مسألة 2 ) : كما تجب الموالاة في أفعال الصلاة بعضها مع بعض ، كذلك تجب في القراءة والتكبير والذّكر والتسبيح بالنسبة إلى الآيات والكلمات ، بل والحروف ، فمن تركها عمداً في أحد المذكورات الموجب لمحو أسمائها ، بطلت صلاته فيما إذا لزم من تحصيل الموالاة زيادة مبطلة ، بل مطلقاً على الأحوط « 2 » ، وإن كان سهواً فلا بأس ، فيعيد ما تحصل به الموالاة إن لم يتجاوز المحلّ . لكن هذا إذا لم يكن فوات الموالاة المزبورة - في أحد المذكورات - موجباً لفوات الموالاة في الصلاة بالمعنى المزبور ، وإلا فتبطل ولو مع السهو . بقي أمران : القنوت والتعقيب

القول : في القنوت

( مسألة 1 ) : يستحبّ القنوت في الفرائض اليومية ، ويتأكّد في الجهرية ، بل الأحوط
هامش
( 1 ) . وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة . ( 2 ) . بل الأقوى .