المرأة في الصلاة جميع بدنها حتّى الرأس والشعر ، ما عدا الوجه الذي يجب غسله في الوضوء ، واليدين إلى الزندين ، والقدمين « 1 » إلى الساقين ، ويجب عليها ستر شئ من أطراف المستثنيات مقدّمة .
( مسألة 4 ) : يجب على المرأة ستر رقبتها وتحت ذقنها حتّى « 2 » المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط .
( مسألة 5 ) : الأمَة والصبيّة كالحرّة والبالغة ، إلا أنّه لا يجب عليهما ستر الرأس والشعر والعنق .
( مسألة 6 ) : لا يجب التستّر من جهة التحت . نعم ، لو وقف على طرف سطح أو شبّاك يتوقّع وجود ناظر تحته ؛ بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأحوط بل الأقوى التستّر من جهته أيضاً وإن لم يكن ناظر فعلًا ، وأمّا الشبّاك الذي لا يتوقّع وجود الناظر تحته - كالشبّاك على البئر - فلا يجب على الأقوى إلا مع وجود « 3 » ناظر فيه .
( مسألة 7 ) : الستر عن النظر يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر ؛ ولو باليد أو الطلى بالطين أو الولوج في الماء ؛ حتّى أنّه يكفى الأليتان في ستر الدبُر . وأمّا الستر في الصلاة فلا يكفى فيه ما ذكر حتّى حال الاضطرار . وأمّا الستر بالورق والحشيش والقطن والصوف غير المنسوجين ، فالأقوى جوازه « 4 » مطلقاً وإن لا ينبغي ترك الاحتياط في تركه في الأوّلين ، والأقوى لمن لا يجد شيئاً يصلّى فيه حتّى مثل الحشيش والورق ، جواز إتيان صلاة فاقد الساتر ؛ وإن كان الأحوط « 5 » لمن يجد ما يطلى به الجمع بينه وبين واجده .
( مسألة 8 ) : يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلّى أمور :
هامش
( 1 ) . ظهراً وبطناً .
( 2 ) . على الأحوط لا ينبغي تركه .
( 3 ) . بل مع توقع الوجود .
( 4 ) . حال الضرورة ، وأمّا في الاختيار فلا يترك الاحتياط .
( 5 ) . لا يترك .