تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
واستقام في الباقي ؛ من غير فرق « 1 » بين بقاء الوقت وعدمه . وإن تجاوز انحرافه عمّا بينهما ، أعاد في الوقت دون خارجه وإن بان استدباره ، إلا أنّ الأحوط « 2 » القضاء مع الاستدبار بل مطلقاً . وإن انكشف في الأثناء انحرافه عمّا بينهما ، فإن وسع الوقت حتّى لإدراك ركعة قطع الصلاة وأعادها مستقبلًا ، وإلا استقام للباقي ، وصحّت على الأقوى ولو مع الاستدبار ، والأحوط « 3 » قضاؤها أيضاً .

المقدّمة الثالثة : في الستر والساتر

( مسألة 1 ) : يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها ، كالركعة الاحتياطية ، وقضاء الأجزاء المنسيّة على الأقوى ، وسجدتي السهو على الأحوط « 4 » ، وكذا في النوافل ، دون صلاة الجنازة وإن كان أحوط فيها « 5 » أيضاً ، ولا يترك الاحتياط في الطواف . ( مسألة 2 ) : لو بدت العورة - لريح أو غفلة أو كانت منكشفة من أوّل الصلاة وهو لا يعلم - فالصلاة صحيحة « 6 » ، لكن يبادر إلى الستر إن علم في الأثناء ، والأحوط الإتمام ثمّ الاستئناف ، وكذا لو نسي سترها في الصورتين . ( مسألة 3 ) : عورة الرجل في الصلاة عورته في حرمة النظر وهى : الدبُر والقضيب والأنثيان ، والأحوط ستر « 7 » الشبح الذي يُرى من خلف الثوب من غير تميّز للونه . وعورة
هامش
( 1 ) . وإن صلّى إلى جهة بلا اجتهاد مع الشكّ في صحّتها فلا يترك الاحتياط بالإعادة والقضاء . ( 2 ) . لا يترك . ( 3 ) . لا يترك سيّما في غير المجتهد المخطىء . ( 4 ) . وإن كان عدم الوجوب أقوى . ( 5 ) . لا يترك . ( 6 ) . بل باطلة على الأوجه إذا التفت في الأثناء وكذا في النسيان . ( 7 ) . لا ينبغي تركه .