عن نيّة الإقامة ، يكون العدول إلى الأولى مُشكلًا « 1 » .
( مسألة 12 ) : يجب على الأحوط « 2 » على ذوى الأعذار تأخير الصلاة عن أوّل وقتها مع رجاء زوالها في الوقت ، إلا في التيمّم ، فإنّه يجوز فيه « 3 » البدار إلا مع العلم بارتفاع العذر فيه ، كما مرّ في بابه .
( مسألة 13 ) : الأقوى جواز التطوّع في وقت الفريضة ما لم يتضيّق ، وكذا لمن عليه قضاؤها .
( مسألة 14 ) : لو تيقّن بدخول الوقت فصلّى ، أو عوّل على أمارة معتبرة كشهادة العدلين ، فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت ، وإن وقع بعضها فيه - ولو قليلًا منها - صحّت .
( مسألة 15 ) : لو مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة وتحصيل مقدّماتها ، كالطهارة المائية أو الترابية وغيرها على حسب حاله ، ثمّ حصل أحد الأعذار كالجنون والحيض ، وجب عليه القضاء ، وإلا لم يجب . نعم ، لو كانت المقدّمات حاصلة أوّل الوقت ، كفى فيه مقدار أدائها حسب حاله وتكليفه الفعلي ، وإن ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الطهارة والصلاتين وجبتا ، أو الطهارة وصلاة واحدة وجبت صاحبة الوقت ، وكذا الحال في إدراك ركعة مع الطهور ، فإن بقي مقدار تحصيل الطهور وإدراك ركعة أتى بالثانية ، وإن زاد عليها بمقدار ركعة مع تحصيل الطهور وجبتا معاً .
( مسألة 16 ) : يعتبر لغير ذي العذر العلمُ بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة ، ويقوم مقامه شهادة العدلين إذا كانت شهادتهما عن حسّ كالشهادة بزيادة الظلّ بعد نقصه ،
هامش
( 1 ) . بل ممنوعاً بناء على اختصاص العدول بالنسيان ونحوه وهنا باب تغيير الموضوع وهو الأظهر .
( 2 ) . وإن كان الأظهر الجواز مع اليأس ، بل مع رجاء البرء أيضاً لا بأس بالإتيان رجاء فلو استمرّ العذر صحّت .
( 3 ) . رجاءً فإن استمرّ العذر صحّت .