تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
كان غير معلّق - وإن كان معه في جيبه « 1 » - فإنّه لا بأس به . الخامس : أن لا يكون حريراً محضاً للرجال ، بل لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً ؛ وإن كان ممّا لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً ، كالتكّة والقلنسوة ونحوهما على الأحوط « 2 » . والمراد به ما يشمل القزّ . ويجوز للنساء ولو في الصلاة ، وللرجال في الضرورة وفى الحرب . ( مسألة 15 ) : الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير ، فلا بأس بالافتراش والركوب عليه والتدثّر به - أي التغطّى به عند النوم - ولا بزرّ الثياب وأعلامها « 3 » والسفائف والقياطين الموضوعة عليها ، كما لا بأس بعصابة الجروح والقروح وحفيظة المسلوس ، بل ولا بأس بأن يرقّع الثوب به ، ولا الكفّ به ؛ لو لم يكونا بمقدار يصدق معه لبس الحرير ، وإن كان الأحوط في الكفّ أن لا يزيد على مقدار أربع أصابع مضمومة ، بل الأحوط ملاحظة التقدير المزبور في الرقاع أيضاً . ( مسألة 16 ) : قد عرفت أنّ المحرّم لبس الحرير المحض ؛ أي الخالص الذي لم يمتزج بغيره ، فلا بأس بالممتزج . والمدار على صدق مسمّى الامتزاج ، الذي يخرج به عن المحوضة ولو كان الخليط بقدر العشر ، ويشترط في الخليط من جهة صحّة الصلاة فيه ، كونه من جنس ما تصحّ الصلاة فيه ، فلا يكفى مزجه بصوف أو وَبَر ما لا يؤكل لحمه ؛ وإن كان كافياً في رفع حرمة اللبس . نعم ، الثوب المنسوج من الإبريسم المفتول بالذهب يحرم لبسه ، كما لا تصحّ الصلاة فيه . ( مسألة 17 ) : لبس لباس الشهرة وإن كان حراماً على الأحوط « 4 » ، وكذا ما يختصّ
هامش
( 1 ) . لا دخالة لذلك ، فإنّ الموضوع للحكم هو اللباس . ودليل حرمة التزيّن بما هو هو عليل ، ولا يصدق اللباس على الزنجير المعلّق أو يشكّ في ذلك إلا فيما يكون عريضاً كالقلادة . ( 2 ) . لا ينبغي تركه . ( 3 ) . إن لم يصدق اللبس عليها . ( 4 ) . إذا أوجب المذلّة ولم يكن لداع عقلائي أهمّ .