تحلّه الحياة من الحيوان أنّه مذكّىً أو ميتة ، فإنّه لا يصلّى فيه حتّى يُحرز التذكية « 1 » . نعم ، ما يؤخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين ؛ مع عدم العلم بسبق يد الكافر عليه ، أو مع سبق يده مع احتمال أنّ المسلم الذي بيده تفحّص عن حاله ؛ بشرط معاملته « 2 » معه معاملة المذكّى - على الأحوط - محكوم بالتذكية ، فتجوز الصلاة فيه .
( مسألة 11 ) : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ، وأجزاء مثل البقّ والبرغوث والزنبور ، ونحوها ممّا لا لحم لها ، وكذلك الصدف .
( مسألة 12 ) : استثنى ممّا لا يؤكل الخزُّ ، وكذا السنجاب « 3 » على الأقوى ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الثاني ، وما يسمّونه الآن بالخزّ ولم يُعلم أنّه منه واشتبه حاله ، لا بأس به وإن كان الأحوط الاجتناب عنه .
( مسألة 13 ) : لا بأس بفضلات الإنسان كشعره وريقه ولبنه ؛ سواء كان للمصلّى أو لغيره ، فلا بأس بالشعر الموصول « 4 » بالشعر ؛ سواء كان من الرجل أو المرأة .
الرابع : أن لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في الصلاة ولو كان حلياً كالخاتم ونحوه ، بل يحرم عليهم في غيرها أيضاً .
( مسألة 14 ) : لا بأس بشدّ الأسنان بالذهب ، بل ولا بجعله غلافاً لها أو بدلًا منها في الصلاة بل مطلقاً . نعم ، في مثل الثنايا ممّا كان ظاهراً وقصد به التزيين ، لا يخلو من إشكال ، فالأحوط الاجتناب « 5 » ، وكذا لا بأس بجعل قاب الساعة منه واستصحابها فيها .
نعم ، إذا كان زنجيرها منه وعلّقه على رقبته أو بلباسه يُشكل « 6 » الصلاة معه ، بخلاف ما إذا
هامش
( 1 ) . على الأحوط .
( 2 ) . أو سبق أثر ذلك .
( 3 ) . لا يترك الاحتياط فيه .
( 4 ) . بل واللباس المتّخذ من شعر الإنسان إن صنع .
( 5 ) . استحباباً .
( 6 ) . الأحوط استحباباً الاجتناب .