تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
لو لم يحتمل زوال العذر ، ولا قضاء عليه . ( مسألة 8 ) : لو اشتبه الثوب الطاهر بالنجس ، يكرّر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما ، ولو لم يسع الوقت فالأحوط أن يصلّى عارياً مع الإمكان ، ويقضى خارج « 1 » الوقت في ثوب طاهر ، ومع عدم الإمكان يصلّى في أحدهما ، ويقضى في ثوب طاهر على الأحوط ، وفى هذه الصورة لو كان أطراف الشبهة ثلاثة أو أكثر ، يكرّر الصلاة على نحو يعلم بوقوعها في ثوب طاهر .

القول : في كيفية التنجّس بها

( مسألة 1 ) : لا ينجس الملاقى لها مع اليبوسة ، ولا مع النداوة التي لم ينتقل منها أجزاء بالملاقاة . نعم ، ينجس الملاقى مع بلّة في أحدهما على وجه تصل منه إلى الآخر ، فلا يكفى مجرّد الميعان كالزيبق ، بل والذهب والفضّة الذائبين ما لم تكن رطوبة سارية من الخارج ، فالذهب الذائب في البوتقة النجسة ، لا يتنجّس ما لم تكن رطوبة سارية فيها أو فيه ، ولو كانت لا تنجّس إلا ظاهره كالجامد . ( مسألة 2 ) : مع الشكّ في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجيس ، فإذا وقع الذباب على النجس ثمّ على الثوب لا يحكم به ؛ لاحتمال « 2 » عدم تبلّل رجله ببلّةٍ تسرى إلى ملاقيه . ( مسألة 3 ) : لا يحكم بنجاسة شئ ولا بطهارة ما ثبتت نجاسته ، إلا باليقين ، أو بإخبار ذي اليد ، أو بشهادة عدلين . وفى الاكتفاء بعدل واحد إشكال « 3 » ، فلا يترك مراعاة الاحتياط في الصورتين . ولا يثبت الحكم في المقامين بالظنّ وإن كان قويّاً ، ولا بالشكّ إلا في الخارج قبل الاستبراء ، كما عرفته سابقاً .
هامش
( 1 ) . عدم وجوبه لا يخلو من قوّة وكذا في الفرع بعد . ( 2 ) . بل ولو علمنا التبلّل . ( 3 ) . الظاهر الثبوت .