تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
إحدى البيّنتين مستنداً إلى الأصل والآخر إلى الوجدان ، وإلا فيقدّم ما هو مستند إلى الوجدان ، فلو أخبر أحد الشريكين بالطهارة أو النجاسة مستنداً إلى أصل ، والآخر أخبر بخلافه مستنداً إلى الوجدان ، يقدّم الثاني ، وكذا الحال في البيّنة ، وكذا لا تقدّم البيّنة المستندة إلى الأصل على قول ذي اليد . ( مسألة 8 ) : لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلًا أو فاسقاً . وفى اعتبار قول الكافر إشكال ، وإن كان الأقوى اعتباره « 1 » . ولا يبعد اعتبار قول الصبيّ إذا كان مراهقاً « 2 » ، بل يُراعى الاحتياط في المميّز غير المراهق أيضاً . ( مسألة 9 ) : المتنجّس منجّس مع قلّة الواسطة كالاثنتين والثلاث ، وفيما زادت على الأحوط ، وإن كان الأقرب مع كثرتها عدم التنجيس . والأحوط « 3 » إجراء أحكام النجس على ما تنجّس به ، فيغسل الملاقى لملاقى البول مرّتين ، ويعمل مع الإناء الملاقى للإناء الذي ولغ فيه الكلب - في التطهير - مثل ذلك الإناء ، خصوصاً إذا صُبّ ماء الولوغ فيه ، فيجب تعفيره على الأحوط . ( مسألة 10 ) : ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة التي في الباطن لا ينجّسه ، فالنخامة إذا لاقت الدم في الباطن وخرجت غير متلطّخة به طاهرة . نعم ، لو ادخل شئ من الخارج ولاقى النجاسة في الباطن ، فالأحوط الاجتناب عنه ، وإن كان الأقوى عدم لزومه .

القول : فيما يُعفى عنه في الصلاة

( مسألة 1 ) : ما يُعفى عنه من النجاسات في الصلاة أمور : الأوّل : دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتّى تبرأ ، والأحوط إزالته أو تبديل
هامش
( 1 ) . إن لم تكن حاله بحيث يوجب سلب الاعتماد . ( 2 ) . بل إذا كان مبالياً بالشرع ولو غير مراهق إذا كان مميّزاً . ( 3 ) . تجرى أحكام النجس في ظرف صبّ فيه ماء الولوغ وكذا في الغسالة المزيلة للعين في النجس كالبول يلزم التعدد حينئذٍ .
التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 128 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي