تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
معتصم « 1 » كالكرّ والجارى ، هذا إذا عُلم من أوّل الأمر أنّه دم منجمد ، وإن احتمل أنّه لحم صار كالدم بسبب الرضّ فهو طاهر . السادس والسابع : الكلب والخنزير البرّيان عيناً ولعاباً ، وجميع أجزائهما وإن كانت ممّا لا تحلّه الحياة ، كالشعر والعظم ونحوهما . وأمّا كلب الماء وخنزيره فطاهران . الثامن : المسكر المائع بالأصل ، دون الجامد كذلك - كالحشيش - وإن غلى وصار مائعاً بالعارض . وأمّا العصير العنبي فالظاهر طهارته لو غلى بالنار ولم يذهب ثُلثاه ، وإن كان حراماً بلا إشكال . والزبيبي أيضاً طاهر ، والأقوى عدم حرمته ، ولو غليا بنفسهما وصارا مسكرين - كما قيل - فهما نجسان أيضاً ، وكذا التمري على هذا الفرض ، ومع الشكّ فيه يحكم بالطهارة في الجميع . ( مسألة 11 ) : لا بأس بأكل الزبيب والتمر إذا غليا في الدهن ، أو جعلا في المحشىّ والطبيخ أو في الأمراق مطلقاً ، سيّما إذا شكّ في غليان ما في جوفهما كما هو الغالب . التاسع : الفقّاع ، وهو شراب مخصوص متّخذ من الشعير غالباً . أمّا المتّخذ من غيره ففي حرمته ونجاسته تأمّل وإن سُمّى فقّاعاً ، إلا إذا كان مسكراً . العاشر : الكافر ، وهو من انتحل غير الإسلام ، أو انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة ؛ بحيث يرجع جحوده إلى إنكار الرسالة ، أو تكذيب النبي ( ص ) ، أو تنقيص شريعته المطهّرة ، أو صدر منه ما يقتضى كفره من قول أو فعل ، من غير فرق بين المرتدّ والكافر الأصلي الحربي والذمّى . وأمّا النواصب والخوارج - لعنهم الله تعالى - فهما نجسان من غير توقّف ذلك على جحودهما الراجع إلى إنكار الرسالة . وأمّا الغالي فإن كان غُلُوّه مستلزماً لإنكار الألوهية أو التوحيد أو النبوّة ، فهو كافر ، وإلا فلا . ( مسألة 12 ) : غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نَصب ومعاداة وسبّ لسائر الأئمّة الذين لا يعتقدون بإمامتهم طاهرون ، وأمّا مع ظهور ذلك منهم فهم مثل سائر النواصب .
هامش
( 1 ) . مع رعاية عدم التنجيس في المسح في الوضوء .