تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
( مسألة 4 ) : العلم الإجمالي كالتفصيلى ، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما ، إلا إذا لم يكن أحدهما قبل حصول العلم محلًا لابتلائه « 1 » ، فلا يجب الاجتناب عمّا هو محلّ ابتلائه ، وفى المسألة إشكال وإن كان الأرجح بالنظر ذلك . وفى حكم العلم الإجمالي الشهادةُ بالإجمال إذا وقعت على موضوع واحد ، وأمّا إذا لم ترد الشهادة عليه ففيه إشكال « 2 » ، فلا يترك الاحتياط فيه وفيما إذا كانت الشهادة بنحو الإجمال حتّى لدى الشاهدين . ( مسألة 5 ) : لو شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة وشكّ في زوالها يجب الاجتناب . ( مسألة 6 ) : المراد بذى اليد كلّ من كان مستولياً عليه ؛ سواء كان بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة ، بل أو غصب ، فإذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو المولى أو ظروف البيت ، كفى في الحكم بالنجاسة ، بل وكذا « 3 » إذا أخبرت المربّية للطفل بنجاسته أو نجاسة ثيابه . نعم ، يُستثنى من الكلّية المتقدّمة قول المولى بالنسبة إلى عبده ، فإنّ في اعتبار قوله بالنسبة إلى نجاسة بدن عبده أو جاريته ولباسهما الذي تحت يديهما إشكالًا « 4 » ، بل عدم اعتباره لا يخلو من قوّة ، خصوصاً إذا أخبرا بالطهارة ، فإنّ الأقوى اعتبار قولهما لا قوله . ( مسألة 7 ) : لو كان شئ بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلّ منهما في نجاسته ، ولو أخبر أحدهما بنجاسته والآخر بطهارته تساقطا « 5 » . كما أنّ البيّنة تسقط عند التعارض ، وتقدّم على قول ذي اليد عند التعارض . هذا كلّه لو لم يكن إخبار أحد الشريكين أو
هامش
( 1 ) . بل لم يكن مقدوره . ( 2 ) . إن حفظت وحدة مورد الشهادة ثبت وإلا فلا إلا من باب اعتبار قول العدل الواحد كما مرّ ؛ وكذا في الفرع بعد . ( 3 ) . لا وجه وجيه للاضراب . ( 4 ) . لو كان هو المتكفّل لطهارتهما والمراقب لهما ثبت بإخباره . ( 5 ) . إلا أن يكون أحدهما رافعاً لمستند الآخر .