إزالتها مقدّماً على الصلاة مع سعة وقتها ، فلو تركها مع القدرة واشتغل بالصلاة عصى ، لكن الأقوى صحّ - تها ، ومع ضيق الوقت قدّمها على الإزالة .
( مسألة 2 ) : حصير المسجد وفرشه كنفس المسجد على الأحوط « 1 » في حرمة تلويثه ووجوب إزالته عنه ولو بقطع الموضع النجس .
( مسألة 3 ) : لا فرق في المسجد بين المعمور والمخروب والمهجور ، بل الأحوط « 2 » جريان الحكم فيما إذا تغيّر عنوانه ، كما إذا غُصب وجُعل داراً أو خاناً أو دكّاناً .
( مسألة 4 ) : لو علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عنه لا يلحقه الحكم ، ومع الشكّ فيه لا يلحق به مع عدم أمارة على المسجدية .
( مسألة 5 ) : كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس ، ولو كتب جهلًا أو عمداً يجب محوه فيما ينمحى ، وفى غيره كمداد الطبع يجب تطهيره .
( مسألة 6 ) : من صلّى في النجاسة متعمّداً بطلت صلاته ، ووجبت إعادتها من غير فرق بين الوقت وخارجه . والناسي كالعامد . والجاهل بها حتّى فرغ من صلاته لا يعيد في الوقت ولا خارجه ؛ وإن كان الأحوط الإعادة ، وأمّا لو علم بها في أثنائها ، فإن لم يعلم بسبقها ، وأمكنه إزالتها - بنزع أو غيره - على وجه لا ينافي الصلاة مع بقاء الستر فعل ومضى في صلاته ، وإن لم يمكنه استأنفها لو كان الوقت واسعاً ، وإلا فإن أمكن طرح الثوب والصلاة عرياناً يصلّى كذلك على الأقوى ، وإن لم يمكن صلّى بها ، وكذا لو عرضت له في الأثناء ، ولو علم بسبقها وجب الاستئناف « 3 » مع سعة الوقت مطلقاً .
( مسألة 7 ) : لو انحصر الساتر في النجس فإن لم يقدر على نزعه - لبرد ونحوه - صلّى فيه إن ضاق الوقت ، أو لم يحتمل احتمالًا عقلائياً زوال العذر ، ولا إعادة عليه ، وإن تمكّن من نزعه فالأقوى إتيان الصلاة عارياً مع ضيق الوقت ، بل ومع سعته
هامش
( 1 ) . بل الأقوى .
( 2 ) . بل الأقوى ولا يتغير العنوان الشرعي الحاصل بعمل الواقف ، بصرف الغصب .
( 3 ) . إن لم يمكن النزع ولو لعدم ساتر غيره وإلا أتمّها وصحّت .