وفي وجوب ضم السورة في الأولتين مع السعة وإمكان التعلم قولان ، أصحهما
الوجوب ، وهل يتعين شئ من السور ؟ الأقرب لا ، فقول ابن بابويه بتعين
الجمعة والمنافقين من الجمعة وظهرها 1 ) نادر . وهل يجزئ التبعيض فيها ؟ الأقوى
لا ، إلا في الآيات . ولم يبعض ففي وجوب الفاتحة في الركعة الأخرى قولان ،
أصحهما الوجوب .
وفي جواز القران بين سورتين في ركعة في الفريضة أقوال ، أصحها المنع
إلا الضحى وألم نشرح ، والفيل ولإيلاف ، فتحتم قراءتها في الركعة الواحدة باتفاق
الأصحاب . وهل تجب البسملة بينهما ؟ الأقرب الوجوب .
ولو كرر الواحدة في الركعة أو الفاتحة ، ففي تسميته قرانا وجهان ،
الأقرب إنه كذلك . ولو كرر الآية الواحدة بغير قصد الإصلاح ففي البطلان وعدمه
احتمالان ، أما لو كرر السورة الواحدة في الركعتين فلا منع إجماعا .
وتسقط الفاتحة عن جاهلها عند ضيق الوقت ، وعن الخائف المنتهي في
شدته إلى تعذر الإيماء وينتقل إلى التسبيح . وهل يجب الإبدال على جاهلها إذا
تمكن ؟ الأقرب ذلك . وهل يجب أن يكون بقدرها ؟ الظاهر نعم . ولو لم يتمكن
من البدل ففي وجوب الوقوف بقدرها وعدمه احتمالان . وأوجب في التحرير على
جاهل الفاتحة قراءة السورة إن كان يعرفها 2 ) وفيه إشكال .
وهل تسقط عن دائم الحدث إذا لم يتمكن من إتمامها لتوالي الحدث ، فينتقل
إلى التسبيح مع التمكن من إخلائه عنه أم لا ؟ قولان ، أصحهما عدم السقوط .
فإن كان مبطونا توضأ وبنى عملا بالرواية . وهل يسقط تجديد الوضوء في الأثناء مع
كثرة التوالي ؟ الظاهر السقوط ، وإن كان سلسا استمر على الأقوى .
هامش
1 ) المقنع : 45 .
2 ) التحرير 1 : 38 .