أفضل الأعمال البدنية .
وكل مكلف بها متى دخل وقتها صار مخاطبا بفعلها ، فلا يصح تأخيرها عن
وقتها ، إلا أن يكره على تركها حتى بالإيماء ، أو نسي أو اشتغل عنها بدفع عدو
عن نفس أو بضع ، أو بإنقاذ هالك ، ولم يتمكن من الجمع . أما الاشتغال
بالسعي إلى عرفة والمشعر ففي كونه كذلك إشكال .
ولو فقد المطهر سقط الأداء على الأقوى ، وهل يسقط القضاء ؟ قولان ،
أقربهما العدم .
وهل يجب الذكر في الوقت ؟ قيل : نعم ، وفي سقوط القضاء حينئذ إشكال .
أما صاحب النوبة في البئر أو الثوب ، ومن لا يتمكن من القيام للحبس ،
وراكب السفينة مع عدم المكنة من الخروج ، والعادم للماء ففي وجوب التأخير
عليهم إلى الضيق قولان ، أصحهما العدم .
وهل يستحب التأخير لطالب الجماعة ، وللمسافر إلى وقت نزول القافلة ،
والظهر إلى الإبراد ، والمشتغل بقدر السبحة ، والعصر إلى المثلين ، والعشاء إلى
ذهاب الشفق ، ونافلة الليل إلى السحر ، والمفيض إلى المشعر ، والمستحاضة إلى
وقت الثانية ، والمشغول بالقضاء إلى آخر الوقت ، والصائم المتوقع إفطاره أو
عند منازعة النفس ، وللمتمكن من المندوبات ، ولاستيفاء الأفعال لجائز الترخص ؟
خلاف .
( 22 )
قطب
قد عرفت انقسام الخطاب إلى تكليف ووضع ، هو نصب الأسباب ، وهو