تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأقطاب الفقهية — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
أفضل الأعمال البدنية .
وكل مكلف بها متى دخل وقتها صار مخاطبا بفعلها ، فلا يصح تأخيرها عن وقتها ، إلا أن يكره على تركها حتى بالإيماء ، أو نسي أو اشتغل عنها بدفع عدو عن نفس أو بضع ، أو بإنقاذ هالك ، ولم يتمكن من الجمع . أما الاشتغال بالسعي إلى عرفة والمشعر ففي كونه كذلك إشكال . ولو فقد المطهر سقط الأداء على الأقوى ، وهل يسقط القضاء ؟ قولان ، أقربهما العدم . وهل يجب الذكر في الوقت ؟ قيل : نعم ، وفي سقوط القضاء حينئذ إشكال . أما صاحب النوبة في البئر أو الثوب ، ومن لا يتمكن من القيام للحبس ، وراكب السفينة مع عدم المكنة من الخروج ، والعادم للماء ففي وجوب التأخير عليهم إلى الضيق قولان ، أصحهما العدم . وهل يستحب التأخير لطالب الجماعة ، وللمسافر إلى وقت نزول القافلة ، والظهر إلى الإبراد ، والمشتغل بقدر السبحة ، والعصر إلى المثلين ، والعشاء إلى ذهاب الشفق ، ونافلة الليل إلى السحر ، والمفيض إلى المشعر ، والمستحاضة إلى وقت الثانية ، والمشغول بالقضاء إلى آخر الوقت ، والصائم المتوقع إفطاره أو عند منازعة النفس ، وللمتمكن من المندوبات ، ولاستيفاء الأفعال لجائز الترخص ؟ خلاف .
( 22 ) قطب قد عرفت انقسام الخطاب إلى تكليف ووضع ، هو نصب الأسباب ، وهو