لو ذكره بعد فعل أحد الاحتياطين إذا أتى بالموافق على الأقرب ، وكذا لو ذكره
في أثنائه على الأقرب .
وكل النوافل ركعتان إلا الوتر ، ولا تصح الزيادة عليهما إجماعا إلا صلاة
الأعرابي على قول الشيخ ، وصلاة العيد بغير خطبة فإنه تصلى أربعا على قول ،
وصلاة جعفر على قول الصدوق 1 ) ، وكلها نادرة .
وقصر الكمية مسبب عن السفر ، والخوف وإن كان في الحضر جماعة وفرادى
على المشهور . وشرطه استيعاب الوقت ، ويبقى منه ما لا يسع الطهارة وركعة ،
ولا فرق بين الرجل والمرأة في المشهور .
وقصر الكيف كثير الأسباب ، ولا ينتهي قصر الكم إلى سقوط أكثر من ركعتين ،
فالاقتصار على الركعة للخائف للمأموم خاصة نادر .
ولا يؤتى بشئ من أجزاء الصلاة بعد تسليمها ، إلا السجدة الواحدة والتشهد .
وهل الصلاة على النبي ( ص ) بانفرادها كذلك ؟ قولان ، أقربهما
المساواة . ولا يعد الاحتياط منه ، لكونه غير معلوم الجزئية .
وأما الأفعال المندوبة فلا يقضى شئ منها بفواته في محله ، إلا القنوت إذا
لم يذكره إلا بعد ركوعه ، فإنه يقضيه بعد التسليم على قول . وقيل : يقضي في
التشهد . وأنكر بعض قضاءه مطلقا ، وخصه بعض بما بعد الركوع .
والجماعة مشروطة بفريضة الصلاة ، أو أصله الفريضة كالمعادة ، أو بصفة
الفرض كالاستسقاء على الأصح .
وهل تجب الجماعة في الكسوف ؟ الأصح العدم .
وهل تستحب الجماعة في صلاة العيدين أو تجب ؟ الأقوى الثاني مع الشرائط
والأول مع فقدها .
هامش
1 ) المقنع : 43 .