ولمس هامشه ، وحمله ، وكتابة القرآن وقراءته ، وتحريم الطلاق والوطء قبلا .
وهل يحرم منها ما بين السرة والركبة ؟ قولان ، فإن قلنا به دخل الدبر في تحريم
الوطء ، وإلا فلا .
ويجب عليها الاستبراء عند ظن الانقطاع ، وقضاء الصوم خاصة .
ويستحب لها الذكر بقدر الصلاة بعد الوضوء .
وصلاة المستحاضة مع الحدث مما استثني لمسيس الحاجة ، وكذا صلاة
دائم الحدث . وهل يحكم باستعمال الماء قبل انفصاله عن العضو المستعمل ؟
قيل نعم ، وفيه بعد .
وطهارة الملاقي للنجس مع عدم التعدي ، والميتة من غير ذي النفس ،
والمني منه . وهل ماء الاستنجاء من الطاهر أو المعفو ؟ قولان ، أقربهما الثاني .
وهل ما لا يدركه الطرف من الدم في الإناء كذلك ؟ قال الشيخ : نعم 1 ) ، وفيه
إشكال .
وأما العفو عن سؤر الحيوان الظاهر إذا لاقى فمه نجاسة وزالت عينها عنه
مع الغيبة أو بدونها ، والعفو عن الركن الذي فعله المأموم قبل الإمام ، وعن
متابعته له في بعض الأحيان ، وتغيير 2 ) كيفية صلاة الخوف ، ولبس الحرير لدفع
القمل والمحاربة ، وشرط العتق في بيع العبد ، فكلها من الرخص لمحل الحاجة .
أما اشتراط الوقف في البيع ففيه نظر .
وقد اشتملت الصلاة على حق الله كالأذكار ، والكف عن المنافيات ، والنية .
وحق الرسول والآل كالصلاة عليهم ، والشهادة للرسول بالرسالة . وحق المكلفين
كدعائه لنفسه ولهم في القنوت وفي غيره بما شاء ، والسلام عليهم . ولهذا كانت
هامش
1 ) المبسوط 1 : 36 .
2 ) في ش : تعيين .