الدرهم البغلي من الدم . وهل غيره كذلك ؟ الأقرب لا ، وفي قدره قولان .
وثوب المربية للصبي مع عدم البدل ، وهل المربي والصبية كذلك ؟ قولان .
وما لا يمكن التحرز منه كالجروح والقروح الغير الراقية ، وهل يجب الإبدال
هنا مع المكنة ؟ إشكال . ولا يجب التأخير إلى الضيق على الأقرب ، وهل يجوز
له إيقاع الصلاة في المسجد ؟ قولان أقربهما الجواز مع عدم التلويث .
وما تعذر إزالته منها عن البدن والثوب المضطر إليه إجماعا ، وهل ما لا يضطر
إليه منه كذلك ؟ أقوال . وهل جهلها عذر ؟ قيل : نعم مطلقا ، وقيل : ما لم يخرج
الوقت . وفي النسيان إشكال .
وهل محل الاستجمار من باب العفو ؟ إشكال .
وأما الحدث فيطلق على المانع من الدخول في الصلاة المرتفع بالطهارة
وعلى نفس السبب الموجب للطهارة . وهل المراد في نية رفعه الأول أو الثاني ؟
قولان ، وحكم الحدث هل هو متعلق بالمكلف أو بأعضائه ؟ خلاف ، والأصح الأول .
ووضوء المجنب للنوم هل يرفع الحدث بالنسبة إليه ؟ إشكال ، وهل ينتقض
بتعقيب الريح أو البول له ؟ احتمالان ، الظاهر العدم .
وقولهم : كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، ليس المراد به : الإمكان
الخاص الذي هو رفع ضروري الوجود والعدم ، بل المراد به : الإمكان الوقوعي
المشتمل على الصفات التي تتعلق عليها أحكامه ، سواء تجانس أو اختلف .
ويترتب عليه البلوغ ، والغسل ، والعدة ، والاستبراء ، وقبول قولها فيه ، وسقوط
فرض الصلاة ، والصلاة وتحريمهما وتحريم الاعتكاف ، وعدم ارتفاع الحدث .
وفي جواز الاستنابة لها في الطواف قولان ، الأقرب المنع . وتحريم
المساجد إلا اجتيازا ، أو الجواز في المسجدين ، وقراءة العزائم ، ومس كتابة
القرآن . وفي تحريم سجود التلاوة قولان ، أقربهما العدم . وكراهة مس المصحف