لعموم البلوى ، ولا بد فيه من النقاء عن عينه دون أثره . وهل يطهر المحل به ؟
قولان ، وهل يعتبر العدد ؟ قولان ، الأحوط اعتباره . ولو نقص مع النقاء ففي
صحة الصلاة بدون الإكمال إشكال .
وهل يراد بالتعدد نفس الحجر أو المسح ؟ إشكال . وعليه يتفرع أجزاء
ذو الجهات الثلاث ، وظاهر الرواية 1 ) دال عليه .
وليس إزالة النجاسة بالماء الكثير من باب الرخصة عند الأصحاب ، وأما
في الماء القليل فالظاهر أنه كذلك أيضا .
وكل شئ حرام استعماله في الصلاة والأغذية لاستقذاره فهو نجس ، وتحريمه
في الصلاة مستلزم لتحريمه في الطواف والمساجد ، وألحق به المشاهد . وفي
الأغذية مستلزم للأشربة للمساواة . وما صح مباشرته 2 ) في الصلاة والأغذية اختيارا
فهو طاهر ، فترجع النجاسة إلى التحريم ، والطهارة إلى الإباحة .
وهل عين النجاسة والطهارة حكما أو هما متعلق الحكم ؟ احتمالان . وقيل :
إن النجاسة معنى في الجسم يوجب اجتنابه وتناول عينه ، فالجسم من حيث جسميته
لا يكون نجسا . واحترزنا بالعين عن المغصوب الواجب اجتنابه ، لتعلق حق الغير
به لا من حيث عينه .
وكل جسم على الطهارة ، حيوانا كان أو غيره ، إلا العشرة المشهورة .
وكل الميتات على النجاسة العينية ، وهل ميت الآدمي كذلك ؟ الأقوى نعم
إلا ما لا نفس له سائلة ، وما ذكي . وهل تقع الذكاة على الحشرات والمسوخ ؟
قولان .
وهي مانعة من الصلاة ، إلا ما استثني كما لا تتم الصلاة فيه بشروطه ، وما دون
هامش
1 ) التهذيب 1 : 49 حديث 144 ، الإستبصار 1 : 55 حديث 160 .
2 ) في ش 1 : ملابسته .