والأمانات الشرعية ، والوديعة ، والدين الحال مع الطلب والقدرة من ذوات
الأوقات المحدودة ؟ قولان ، والأقرب العدم ، فلا تجب نية الأداء فيها إجماعا ،
أما تعين قضاء رمضان في ظرف السنة إلى الثاني وإن كان محدودا إلا أنه لا يسمى
أداء إجماعا .
والقضاء يقال على الإتيان بالفعل ، وما فعل في غير المحدود ، واستدراك ما
تعين وقته ، أو بالشروع كالاعتكاف ، أو بالفورية كالحج الفاسد ، ولكل ما وقع
مخالفا لبعض أوضاعه المعتبرة فيه ، وما كان بصورة الحقيقي ، وأما اجتماع الأداء
والإثم فلم يقع ، وما ورد مما ظاهره ذلك فمحمول على التغليظ . وهل الإخلال
بالفعل في وقته يستعقب القضاء ؟ قولان ، الأقرب إنه بأمر جديد .
وما ورد النص بقضائه قد لا يستعقبه ، كمن استمر مرضه إلى رمضان آخر ،
والشيخ والشيخة وذو العطاش ، وفي وجوب الفدية قولان . وناذر الصلاة أول
الوقت ، وناذر صوم الدهر ، وناذر الحج كل عام . وهل يجب عليه الاستئجار ؟
قولان .
ولو دخل الحرم بغير إحرام ناسيا أو متعمدا ففي وجوب تداركه إشكال ،
والأقرب التدارك وليس بقضاء . وناذر الصدقة بفاضل قوته كل يوم لو تلف ما
فضل كانت الصدقة المستقبلة عن يومها لا عن الفائت ، وهل يجب تداركه مع
القدرة ؟ إشكال .
ولو نذر عتق ما يملكه ، وملك ولم يعتق ومات ، ففي وجوب الإعتاق إشكال .
( 21 )
قطب
اكتفاء الشارع بالاستجمار في إزالة نجاسة المخرج من باب الرخصة تحقيقا