أكثر المسجدين جماعة ، وسجود التلاوة ، وسجود الصلاة ، وركعتي النافلة ،
والفريضة ، فإن التساوي في الصورة دون الفضل . وقد يكون الأقل أكثر ثوابا
كتسبيح الزهراء ، وغيره من التسبيح وإن كثر .
وهل قبول العبادة وجزاؤها متلازمين أو لا فتوجد الأجزاء بدون القبول دون
العكس ؟ قولان ، أصحهما التلازم .
وكل ما يتوقف عليه الخروج عن العهدة من الزائد على مسمى الواجب مما
لا يتم إلا به واجب ، وهل ينوي به الوجوب ؟ إشكال . والصلاة المتعددة في الثياب
المشتبهة هل الجزم فيها حاصل ؟ قال قوم : لا ، وأوجبوا الصلاة عاريا . وفيه إشكال
من حيث تحقق الوجوب الجازم في كل واحدة حال إيقاعها .
والتعبد بما لا يهتدى إلى علته واقع كالابتداء بظاهر الذراع في الغسل ،
وكوضع الجريدة على قول ، ورمي الجمرات ، والنهي عن بيع الطعام قبل قبضه
وعدم الاكتفاء بكونه في المكيال على الأصح ، وإذن الواهب في قبض ما في يد
الموهوب ، ومضي زمان على قول ، والإسراف في الوضوء على شاطئ النهر
والبحر .
وأما وجوب الطلب مع علم فقد الماء ففي وجوبه قولان ، أقربهما السقوط ،
وإمرار الموسى على رأس من لا شعر له وجوبا أو استحبابا على الخلاف ،
ووجوب عدة الوفاة على غير المدخول بها والصغيرة والآيسة ، وعدم إجزاء القيمة
في الكفارة ، أما في زكاة الأنعام ففي إجزاء القيمة قولان أقربهما الاجزاء ، وجواز
التخلص من الربا مع حصول الزيادة وأمثالها .
وكل عبادة لها وقت محدود وقعت فيه فهي أداء ، وإن وقعت في خارجه
فقضاء .
وهل الواجبات الفورية كالحسبة ، والحج ، ورد المغصوب ، وإنقاذ الهالك