المشتبهة في العدد ، أو في الأداء والقضاء ، وفي الزكاة بين الوجوب على تقدير
بقاء المال والندب مع عدمه ، وفي جواز ترديد نية آخر شعبان بين الوجوب
والندب قولان .
وكذا في شك العبد فيردد بين الصوم وعدمه ، وأولى بالمنع .
أما لو شك فيهما أحرم به من أنواع الحج في المندوب عين ما شاء ، وهل
العمرة كذلك ؟ الأقوى لا .
والصلاة المتعددة في الثياب المشتبهة ، والطهارة بالمطلق والمضاف معا
عنده ليس من هذا الباب ، بل هو من باب ما لا يتم الواجب إلا به ، وهل المغصوب
والمباح كذلك ؟ الأقوى لا .
ولو نسي عين الكفارة ردد بين ما لا يحتمل منها ،
ونية الوجوب عند قيام
الاحتمال في إجزائها قولان ، كما لو شهد العدل أو جماعة الفساق بالرؤية فصام بنية
الوجوب .
والحائض لو توهمت الانقطاع فاغتسلت ، والمسافر لو ظن القدوم قبل الزوال
فعزم الصوم ، وناذر صوم يوم قدوم زيد فظنه فنوى ، وظان دخول الوقت فينوي
وجوب الطهارة ، أو ضيق الوقت فتيمم فصادف في الجميع ففي الاجزاء إشكال .
ولو ظن الضيق إلا عن العصر فصلى ثم تبين السعة ففي الصحة احتمالان ، أقربهما
ذلك إن وقعت في المشترك . ولو دخل المختص وهو في الأثناء فإشكال . نعم لو وقعت
في وقت لم يبق بعده إلا مقدار أربع فالوجه البطلان ، فيعيد العصر ويقضي الظهر ،
ولو قلنا بالاشتراك اندفعت هذه الاحتمالات .
ولو ترك الطلب فتيمم ، أو شك في جهة القبلة أو في الوقت فصلى فصادف
ففي الصحة احتمالان ، والوجه عدم الصحة ، إلا أن يتعذر العلم في الأخيرين .
ولو صلى الخنثى فظهرت الرجولية ففي وجوب الإعادة إشكال .