قول . ولو قلنا بانتقال الوجوب إليه كان ذلك قويا ، أما على القول ببقائه على
المنوب فلا بد من تعينه . وهل يجب التعرض لنية الزمان المعين في النذر ؟
احتمالان ، أقربهما العدم .
ولو نذر سورة معينة ففي التعرض لتعينها وجهان ، أقربهما العدم .
والأصل أن الواجب لا يجزئ عن الندب ، وبالعكس ، إلا في الاحتياط
إذا ظهر الغناء عنه .
ومن صام قضاء لظن الشغل فظهر الفراغ ، والمتصدق بالتمر لو ظهر ما يوجبه ،
وصائم يوم الشك ينعكس الحكم فيها على إشكال في الأول . والمتحري في
صوم رمضان فتظهر المطابقة مجز قطعا ، ولا كذلك المجدد لو ظهر الحدث على
الأقوى .
والمتوضئ احتياطا لشك الحدث فظهر سبقه في الاجتزاء به إشكال ، وأولى
بالمنع . وهل تجزئ جلسة الاستراحة عن جلسة الفصل ؟ احتمالان ، أقربهما
نعم . وكذا لو كان الجلوس للتشهد ، وأولى بالصحة .
ومغفل اللمعة في الأولى لو غسلها في الثانية بنية الندب ففي الاجزاء احتمالان ،
ولو نوى فريضة وظنها نافلة فأتى بأفعالها ، ثم دخل في أخرى فذكر ، نقض الأولى
قبل أجزاء ما أتى به عن الأولى مع الموافقة ، وبه رواية عن صاحب الأمر عجل
الله تعالى فرجه الشريف . وهل تجب نية العدول إلى الأولى ؟ احتمالان .
( 18 )
قطب
الجزم في النية وجميع مشخصاتها واجب ، فيبطلها الترديد إجماعا ، إلا في