والقبول إلا لضرورة كالتنفس والسعال ، وما جرت العادة به ، إلا أن يطيل الزمان ،
والاستثناء في اليمين لا بد فيه من الفورية على الأصح .
وطول السكوت في الإذن يبطله ، والكلام إذا كثر . وكذا القراءة والتشهد ،
وإحرام المأمومين قبل الركوع معتبر في انعقاد الجمعة عمدا وسهوا . ولا يجب
وقوعه قبل الفاتحة على الأصح . وتعريف الضالة معتبرة فيه وفي سنته .
والحكم اللازم للجماعة على عدد يوزع عليهما ، فأهل الشفعة
والقسمة هل تتبع الرؤوس أو الأنصباء ؟ الأقوى الثاني .
وسراية العتق الثاني في جماعة هل تتبع الرؤوس أو الحصص ؟ قولان ،
أقربهما الثاني .
ومستأجر الدابة إذا زاد على القدر ففي كيفية ضمانه مع تلفها وجهان ، وكذا
الجلاد لو زاد أو خطأ فاتفق الموت ، أو ضرب الجماعة واحدا متفاوتا أو
جرحوه فمات ، والظاهر التساوي هنا .
( 17 )
قطب
كل حكم شرعي قصد منه الآخرة لجلب نفع أو دفع ضرر عبادة ، وتوصف
بما عدا الإباحة كالصلاة والصوم ، المنقسمين إلى الواجب والندب والمكروه
والحرام ، ولا يكون فيهما مباح . وكل كفارة عبادة ، ولا عكس ، وقد جاء في الآثار
إطلاق الكفارة على العبادة وهو مجاز .
والنية معتبرة فيها إجماعا ، وشرطها القربة ، وهي الإخلاص بها لله ، فيبطلها
الرياء قطعا ، بمعنى عدم استحقاق الثواب بها . وهل يجزئ بمعنى سقوط التعبد ؟